الصفحه ٢١٩ : الذهن.
وأما
البرهان : فبأن المبدأ
حيث إنه مغاير لذي المبدأ ، فلا يصح الحكم باتحاده معه في الوجود ، وان
الصفحه ٢٢٩ : الله الزنوزي الحكمي الطهراني فيلسوف كبير وعالم جليل.
ولد في طهران في سنة ١٢٣٤ ،
ونشأ فيها ، ودرس على
الصفحه ٢٧٢ : الإقرار باللسان.
وبالجملة فالنسبة
الحكمية وإن كانت كما ذكر ، إلاّ أنّ مدلول الكلام مطلقا نفس الماهية
الصفحه ٢٩٤ : على الأوّل حكم
بالتفويض ، ومن قصر النظر على الثاني حكم بالجبر ، والناقد البصير ينبغي أن يكون
ذا عينين
الصفحه ٣٠٠ :
الواجبين في
الحكمة الإلهية ، فإنّ إخلاف الميعاد مناف للحكمة وموجب لعدم ارتداع النفوس من
التوعيد
الصفحه ٣١٥ : مقدمات الحكمة ، واستفادة الوجوب والاستحباب
فنقول :
أما الأول : فساقط عن
الاعتبار هنا ؛ لأن الكلام في
الصفحه ٣٣٨ : .
وأما ما (ب) من أنه لا إطلاق إلاّ فيما
رتّب الحكم على المقسم ، ولا يعقل أن تكون الصلاة مثلا مقسما
الصفحه ٣٥٥ : ) (١).
إذ المتكلّم لو
كان في مقام البيان ، وأمر بالطبيعة مقتصرا عليها من دون تقييد ، فالحكمة تقتضي إرادة
الصفحه ٣٩٢ :
الحكم بالطهارة بالقاعدة أو بدليل الأمارة ؛ حيث إنّ من أحكامها الشرطية ، فان
كانت منشأة حينئذ وكانت
الصفحه ٣٩٤ : ذكرنا هذا
الإشكال في باب الاستصحاب ، وبينا هناك : أن تعبّدية الطهارة وكونها طهارة ظاهرية
بنفس جعل الحكم
الصفحه ٣٩٨ : إن الصلاة بمقتضى الحكم المجعول في المغيّى مع الشرط
وبلا مانع ، فلا أثر من حيث الإعادة والقضاء حتى
الصفحه ٣٩٩ : ، بل حقيقة الحكم [ كذا في الأصل ،
والصحيح : بل حقيقته الحكم ] بعدم وجوب الإعادة ، ومعه لا موهم للانقلاب
الصفحه ٤٠١ : المجهول حيث إنّ الغرض منه أو دخله في الغرض ليس
بفعلي ، فلذا رفع حكمه ، وإن كان الدليل على رفعه محكوما
الصفحه ٤٠٣ :
بمؤدّى الأمارة غير لزومي ، مع أنّ المفروض جعل الحكم المماثل لما أدّت إليه
الأمارة من وجوب صلاة الجمعة
الصفحه ٤٠٥ : المعروف من
مانعية تأخّر الرتبة عن عرضية حكمي المرتّب والمرتب عليه.
وأما بناء على ما مرّ منا
مرارا ـ من