الصفحه ١٤٨ : ، والشاهد عليه
لزوم حضور المحمول والمحمول عليه عند النفس الحاكمة بثبوت أحدهما للآخر في آن
الحكم والاذعان
الصفحه ١٥٥ :
بل يندفع النقض :
بالفرق بين الاستعمال وتعلّق الحكم ، فإن المستعمل فان في المستعمل فيه ، وعين
وجوده
الصفحه ١٨٩ : النسبة
الحكمية فلا.
لأنا
نقول : الفرق بين
التلبّس والنسبة الاتحادية مطلقا ، أن قيام المبدأ بالذات
الصفحه ١٩١ : الإمكان ، ولذا يصحّح ذلك بإرادة الكون الرابطي من التلبّس ؛ نظرا
إلى ما عن أساطين فن الحكمة : من أنّ الوجود
الصفحه ٣٠٢ : الحكمة الإلهية والسّنة الربّانية لعين ما ذكرناه في جعل
العقاب ، غاية الأمر أن للشارع الاكتفاء في التخويف
الصفحه ٣٤٨ : فأوضح بطلانا ؛ لأن دخله فيه واقعي لا جعلي ، وإن كان
التعبّد به محقّقا لموضوع الحكم العقلي بإسقاط الغرض
الصفحه ٣٦٠ : ،
فتعليل عدم اقتضاء الإطلاق لمرّة أو مرات بهذا الوجه لا يخلو عن شيء ؛ إذ لو اقتضت
مقدّمات الحكمة
الصفحه ٣٨٤ : فمجرّد التقدّم في الوجود لا يقتضي التقدّم في الحكم.
٢٠٦
ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( فيدور مدار كون
العمل
الصفحه ٣٩٧ :
، وهذا عين النظر إلى الواقع والحكم بوجود الشرط الواقعي ، لا الحكم بشرطية
الموجود.
ولذا ذكرنا في محلّه
الصفحه ٢٦ :
بخلاف موضوع علم
الحكمة ، فلذا لا يتوقّف دفع الإشكال عنها على مئونة إثبات اتحاد العارض لموضوع
العلم
الصفحه ٣٧ :
يمكن
أن يقال : إن حجية الخبر
ـ على المشهور ـ وان كان مرجعها إلى إنشاء الحكم على طبق الخبر ـ وهو من
الصفحه ٦٧ : هو عليه في الخارج وترتيب الحكم عليه ـ كما
فيما نحن فيه ـ حيث إن المحمول سنخ حكم يترتب على نفس الموضوع
الصفحه ١٠٨ : ، إلا أنه بنحو الآليّة لمعنونه في مرحلة الحكم ، فالعنوان ملحوظ
استقلالي في مرحلة الاستعمال ، وملحوظ آلي
الصفحه ١٣٩ : الحكم ؛ لأن المملّك
الواقعي نافذ أبدا ، والمنهي عنه ما لا يؤثّر في الملكية واقعا وإن اعتقد تأثيره
العرف
الصفحه ١٤١ :
الملازمة
المستفادة من إطلاق المقام ، لا إلى تخصيص موضوع الحكم ؛ لأن السبب الشرعي باق على
نفوذه