الصفحه ٧ : ء محمّد وآله سادة الأوصياء.
على
فترة من الرسل وفي بقعة من الأرض قاسية في جميع مجالاتها وبين ثلّة من
الصفحه ١١٤ : مدخولاً بها ، وأن تكون مدة الإيلاء أزيد من أربعة أشهر أو يطلق في ايلائه.
فإذا فعل ذلك لزمه التكفير ، فإن
الصفحه ١١٨ : ، فأن لم يأت صاحبه جاز له تملكه والتصرف فيه بالأكل والبيع.
وأما المال الذي يسمى لقطة بالمعنى الأخص
الصفحه ٨٣ : صاحبه وإلا فهو نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل (١).
٧
ـ مصطلحات فقهية داخلة في التجارة
الصفحه ٩٢ : العقد ، وإنما للمالك الخيار في الفسخ.
ولابد للعامل من التقيّد بالصلاحية التي
منحها إيّاه صاحب المال
الصفحه ١٢٠ : بالأصل بزرع أو بناء أو غير ذلك ويستطيع امتلاك الأرض الموات بالإحياء ولا فرق بين المسلم والكافر في هذا
الصفحه ١٠٠ :
مسجداً ، ولا تترتّب
عليه آثار المسجدية.
والوقف لا يحتاج إلى قبول في جميع أنواعه
على رأي بعض
الصفحه ٦٦ : الواسع بين الإمامية
وبين العامة في هذه المسألة المهمة والحساسة لان الخمس ـ كما أسلفنا ـ له دور كبير في
الصفحه ٩١ :
أحدهما لم يجز للآخر
التصرف في المال المشترك فيه ، وكذلك ينفسخ عقد الشركة بعروض الموت أو الجنون أو
الصفحه ٦٥ : شَيْءٍ قَدِيرٌ )
(١).
فهذه الآية الوحيدة الدالة على وجوب الخمس
وعلى بيان مصرفه. قد وقع الخلاف في كلتا
الصفحه ٤ : يثبت فساده ) ، وقاعدة الفراغ والتجاوز في خصوص بعض موارد الشك في الصلاة ، وغيرها من القواعد الفقهية
الصفحه ٨ : حيث رفدوا الشريعة بأحكام كثيرة وبلوروا أصولاً جديدة كانت سببا في امتداد التشريع وعدم انقطاعه برحيل
الصفحه ٢٦ : القلنسوة والعمامة والحذاء !! فهو من الوضوء البدعي الذي ما أنزل الله به من سلطان وأما غسل الأرجل في الوضو
الصفحه ٥٥ :
٣
ـ البسملة ، والتكتف ، وقول ( آمين ) :
هناك مسائل أخرى متعلقة بالصلاة وقع الخلاف
فيها أيضاً بين
الصفحه ١٠١ :
الثاني والعشرون ـ الوصية :
الوصية في اصطلاح الفقهاء : تمليك عين أو
منفعة ، أو تسليط على تصرف بعد