الصفحه ٥٩ : ، والصوم ثلاثة أيام في أقل الأحوال ، والإذن لمن يحتاج إليه كالزوجة بالنسبة إلى زوجها وغير ذلك. ولا يجوز
الصفحه ١١٥ : :
قد يضطر الإنسان إلى اليمين في بعض الأحوال
، ولكن لا يعتبر هذا اليمين ذا أثر شرعي إلا إذا كان متوفراً
الصفحه ٦٤ : ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم. وأما مصرف الإمام عليهالسلام
فيرجع في زمان غيبة الإمام الثاني عشر عليهالسلام
الصفحه ٣٧ : يدعى بالعبد فأول شيء يسأل عنه الصلاة ، فإن جاء بها تامة فهو ، وإلّا زخّ في النار. وفي الصحيح قال مولانا
الصفحه ٧٧ :
الباب الثاني المعاملات
يهدف فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية
إلىٰ تنظيم شؤون الناس الاقتصادية
الصفحه ١٠٥ : عمر وإنه لم تكن هناك أدنىٰ إشارة إلى تحريمها في زمان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا في زمان
أبي
الصفحه ١١ : ، أحكامها ، إذ توزعت على نوعين :
الأول : الأحكام الأوّلية ،
وهي الأحكام التي لا يختلف فيها الإنسان في زمان
الصفحه ٥ : شهد في زمان الشيخ ممارسات فقهية اشتملت على التفريع والتفصيل والمقارنة بين الأحكام وتطبيق القواعد
الصفحه ٨٢ :
مبدؤها زمان العقد ،
وهو يسقط أيضاً باشتراط سقوطه في متن العقد ، وهو مختص بالبيع كذلك.
ج ـ خيار
الصفحه ١٠٢ : إلّا ما يسع ذلك أو دونه ، ولا تصح الوصية في المعصية ، فإذا أوصى بصرف ماله في اُمور محرمة شرعاً بطلت
الصفحه ١١١ : يجوز للزوج فيه الرجوع إلى زوجته في أثناء العدة خلافاً للبائن الذي لا يجوز له ذلك إلا بعقد جديد
الصفحه ١٥ : المرسومة لها (١).
وامتاز أيضاً بفتح باب الاجتهاد في كلّ زمان
ومكان ، حيث لم تغلق الأبواب دونه ، ولم
الصفحه ١٨ :
الحياة وتطوّرها ويجعل
النصوص الشرعيّة حيّة متحرّكة نامية متطوّرة تتمشّىٰ مع نواميس الزمان والمكان
الصفحه ١٠٩ : الُمخبِر
، أو نفي حق له على غيره. ويتحقق بكل ما يفيد ذلك ، ولكن يعتبر في المقرّ به إن يكون مما لو كان المقر
الصفحه ٨٠ : بوحدة الزمان العرفي.
ج ـ التطابق بين الإيجاب والقبول في الثمن
والبضاعة وسائر التوابع.
وكما يصح البيع