إن مما ينبغي على المتبايعين معرفته هو أنه كما يجب الوفاء بالعقد اللازم ، يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه ، ويجب في الشرط أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة. ويشترط أيضاً في الخيار أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد. ومنها أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحاً أو ضمناً وأن يكون مقدوراً عليه.
والخيار حق من الحقوق ، فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه ويحرم منه ما يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر إلى غير ذلك.
ويجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير ، ويتحقق ذلك من خلال التخلية برفع المانع عنه ، والإذن لصاحبه بالتصرف. وكل ما يطرأ على المبيع أو الثمن قبل التسليم من آفات سماوية أو غيرها فليس الطرف الآخر مسئولاً عنه. وعند الاختلاف في أن الثمن حالاً أو نسيئة بالذمة ، فإنْ لم يشترط كون الثمن مؤجلاً فيحكم بكونه حالاً ، ولابد من تسليمه إلى صاحبه وإلا فهو نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل (١).
هناك بعض المصطلحات الفقهية الناشئة جراء التعامل بين البائع والمشتري ، وهي كثيراً ما تتردّد في كتب الفقه والرسائل العملية ، ولا بأس بتوضيحها ، فنقول :
إن التعامل بين البائع والمشتري إما أن يكون بملاحظة رأس المال ، أو لا ______________
(١) شرائع الإسلام ٢ : ٢٧٧ ، الدروس ٣ : ٢٥٧ ، جامع المقاصد ٤ : ٢٠٥ ، رياض المسائل ٨ : ٣١٥ ، مستند الشيعة ١٤ : ٣٦٥.