البحث في لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة
١٢٤/١٠٦ الصفحه ٤٥٩ : .
(٦) المذكور في الخبر
، بأن يقال : إنّه وليّ نفسه؛ لأنّه يتولّى المطالبة إذا كانت الجناية غير القتل.
الصفحه ٤٦٠ : بلوغها القتل إذا أدّت إلى الأذى. ومن ثَمَّ ذهب ابن إدريس إلى عدم صحّتها
قبلَه (٤) وهو حسن.
(والنائم
الصفحه ٤٦١ : العمد ، لا أصل القتل.
(والصائح
بالطفل أو المجنون أو المريض) مطلقاً (أو
الصحيح على حين غفلة) يضمن في
الصفحه ٤٦٢ :
__________________
(١) قال في المسالك
في وجه الضعف : لظهور كونه مستنداً إلى فعله المقصود ، والخطأ في قصد القتل ، راجع
١٥
الصفحه ٤٦٤ : عِلْوٍ على غيره) قاصداً للوقوع عليه (ولم
يقصد القتل فقتل فهو شبيه عمد) يلزمه الدية في ماله (إذا
كان
الصفحه ٤٦٥ : يتحقّق
سببه ، وهو في غير حالة القتل مشكوك فيه.
(ولو
وُجد ميتاً ففي الضمان نظر) من إطلاق الأخبار وفتوى
الصفحه ٤٦٩ : (٢)
تمنع من العمل
بها وإن كانت مشهورة ، مع مخالفتها للأصل (٣)
من أنّ قتل
النائم خطأً على العاقلة أو في ماله
الصفحه ٤٧٠ : والقامصة (الثلثان) ويسقط ثلث الدية؛ لركوبها عبثاً ، وكون القتل مستنداً إلى فعل الثلاثة. وخرَّج
ابن إدريس
الصفحه ٤٨١ : بربطها. والأجود الأوّل. نعم يجوز
قتلها (ولو
دافعها عنه إنسان فأدّى الدفع إلى تلفها ، أو تعيّبها فلا ضمان
الصفحه ٤٩٠ : قال : «في
قتل الخطأ مئة من الإبل : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس
وعشرون حِقّة
الصفحه ٤٩٤ :
قتلهم (١)
فللإمام أن
يكلّفه ما شاء منهما ، كما لَه قتلُه.
(و) دية (الذمّيّة
نصفها) أربعمئة درهم
الصفحه ٥٤١ : بالماليّة. ولو تعدّد
ففي كلّ واحد عشر قيمتها كما تتعدّد ديته لو كان حرّاً.
(ولا
كفّارة هنا) أي في قتل
الصفحه ٥٤٢ : وقت تعلّق الضمان (لا) وقت (الإجهاض) وهو الإسقاط.
(وهي) أي دية الجنين (في
مال الجاني إن كان) القتل
الصفحه ٥٤٥ : وأولادهما (وإن لم يكونوا وارثين في الحال).
وقيل : من يرث
دية القاتل لو قُتل ولا يلزم من لا يرث شيئاً
الصفحه ٥٥٤ : بصير عن أحدهما (٣)
(وقيل) والقائل الشيخان (٤)
وابن إدريس (٥)
وجماعة (٦)
: في قتله (عشرون درهماً) لرواية