أنعم الله تعالىٰ علينا بالماء ليكون سبباً لطهارة أبداننا ونظافتها ، والماء الذي لا بد من استعماله للطهارة لا بد أن يكون هو بذاته طاهرا غير متنجس ، وأن يكون مطهِّرا كذلك ، ومثل هكذا ماء لا بد أن يتصف بكونه ماءاً مطلقاً يصح إطلاق لفظ الماء عليه من دون مجاز ليخرج بذلك الماء المضاف كماء الرمان مثلاً ، وغيره.
والماء اما أن يكون كثيراً أو قليلاً ، وقد يكون له أصل ينبع منه ، أو لا يكون.
فأمّا الكثير منه : فهو ما بلغ كرّاً أو أكثر ، ويعادل الكر الواحد زهاء (٣٧٧) لتراً ، والماء الكثير أو المتصل بالنبع لا يتأثر بالنجاسة ولا يتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته وأما غير هذين النوعين فهو يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولا يصح حينئذ استعماله بالطهارة (١).
هناك جملة من الأشياء النجسة التي متى ما لاقت جسد الإنسان أو ثيابه أو أي شيء آخر نجّسته ، ولا بد حينئذ من اجتناب هذه النجاسات أو تطهير ما لاقته وهي كما يلي :
البول والغائط من كل انسان أو حيوان له نفس سائلة وهو محرم الأكل.
والمني من كل انسان أو حيوان سواء كان يحل اكله أو لا.
______________
(١) تحرير الأحكام / العلامة الحلي ١ : ٤ ، الدورس / الشهيد الأول ١ : ١١٨ ، مجمع الفائدة والبرهان / الأردبيلي ١ : ٢٥٢ ، جواهر الكلام / الجواهري ١ : ٧٣.