الصفحه ٥٢ :
ذلك ؟ قال : لأن
السجود خضوع لله عزّوجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ؛ لأن ابناء الدنيا عبيد
الصفحه ٩٢ : بينهما ، فلو شُرِط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة ، إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة. وكذلك من
الصفحه ٩٨ :
والصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود
وأن أفاد فائدتها ، فهو يُفيد فائدة البيع إذا كان الصلح
الصفحه ١١٦ :
فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ... ) (١).
رابعاً ـ النذور :
والنذر قول الشخص مثلاً : إذا حصل
الصفحه ١١٧ : بيت المال ، وأما إذا كان له مال فيمكن الانفاق عليه من ذلك المال.
وأما الحيوان فإنه يُكره أخذه ويبقى
الصفحه ٨ : على إمامتهم وولايتهم.
ومن
هنا احتضن فقهاء الإمامية فقههم عليهمالسلام ؛ لأنه فقه الإسلام بكل ما
الصفحه ١١ : تخصّ النفس أو العرض أو المال. لأن وجوب العدل وحرمة الظلم أمر ثابت في كل زمان ومكان لا يتغيّر أو يتبدّل
الصفحه ١٢ : ؛ لأن لذلك
______________
(١) المحاسن / البرقي
١ : ٢٢٥ ، الكافي / لثقة الإسلام الكليني ١ : ٣١.
الصفحه ١٦ : النظرية الإسلامية للحياة ، لأن التطبيق لا يمكن أن يتحقّق ما لم تُحَدِّد حركة الاجتهاد معالم النظرية
الصفحه ٣٠ : المستحبات الأكيدة إلا أنه واجب لوجوب الصلاة ، لأنها متوقفة عليه ، فيكون وجوبه تبعاً لوجوبها (٢).
سادساً
الصفحه ٣٩ : ، ولا الحريص على الإصلاح في المجتمع أو تخليصه من الأمراض الإجتماعية السائدة فيه ؛ لأن مثل ذلك الشخص لم
الصفحه ٤٣ : ء بترك الآل (١)
لأنها من عمل بني أميّة والنواصب أعداء العترة الطاهرة عليهمالسلام.
ط ـ التسليم وهو أن
الصفحه ٦٦ : الواسع بين الإمامية
وبين العامة في هذه المسألة المهمة والحساسة لان الخمس ـ كما أسلفنا ـ له دور كبير في
الصفحه ٦٨ :
خوفاً على سلطانهم ،
وحفاظاً على قوتهم ، وحرصاً على إضعاف أهل بيت نبيّهم صلىاللهعليهوآله
؛ لأنّ
الصفحه ٧٠ : على الحاج في إحرامه
الإحرام هو الدخول في أعمال الحج بلبس ثوبي
الإحرام مع التلبية وسمي إحراماً لأنه