الصفحه ١١٨ : خطيراً ، وهو ما زاد على الدرهم الشرعي وقد يكون المدار على العرف في تمييز المال الحقير من الخطير. فأما
الصفحه ١٠٨ : الموطوءة ، ومن عقد على امرأة وإن لم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت ابداً ، وتحرم بنتها وإن نزلت إذا دخل
الصفحه ١٠٣ : التزويج بها ، وأما في غير ذلك فلا يجوز النظر إلى ما عدا الوجه والكفين ، ويجب على المرأة ستر ما زاد على ذلك
الصفحه ١١٠ : الاستمرار بعلاقة الزوجية إذا تعذر ذلك كما فعلت بعض الأديان ! لأن هذا معناه العبث بمستقبل الحياة الإنسانية
الصفحه ٤٩ : صلىاللهعليهوآله
صلى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب ، فقال له عمر ـ وكان أجرأ القوم عليه ـ حَدَثَ في
الصفحه ١٠٧ : مسلم عن عطاء قال : قدم جابر بن
عبدالله معتمرا ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا
الصفحه ٩٦ : المال المُقْتَرض إلا بعد قبضه.
وليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين
في أي وقت كان إذا كان الدين
الصفحه ١٢٥ :
ولكن إذا أدرك الصيد حياً فلابد من ذبحه
وأما إذا لم يدركه ووجده ميتاً فيحل أكله حينئذ. ولابد من
الصفحه ١٢٦ :
سابعاً ـ الذباحة :
ويشترط في الذباحة تحقق جملة من الشرائط
حتى تصح ويحل أكل الحيوان المذبوح ؛ لأن
الصفحه ٣ : لكلّ عصر وجيل ـ بصفات أهّلتها لأن تحتل أرفع المواقع بين التشريعات الأخرى سماوية كانت أو وضعية ، حيث
الصفحه ٢٧ : أيضاً : أنها
توجب المسح وذلك لأن قوله : ( وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ
) فرؤوسكم في محل
نصب ولكنها مجرورة
الصفحه ٥٩ : التي تفسد الصوم وإذا
فعلها الإنسان فإنه يعتبر مفطراً متعمداً ، وهو بذلك يستحق العقوبة الإلهية ؛ لأنه
الصفحه ١٣٠ : يرث المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً. وكذا الحكم بالنسبة إلى الرق فإنه مانع من الميراث ؛ لأن العبد
الصفحه ١٣١ :
عاشراً ـ القضاء :
المؤسسة القضائية من أهم المؤسسات في كل
مجتمع ، لأن الوظيفة الأساسية للقضاء هي
الصفحه ٧٧ : أن في العقود إيجاب وقبول ، لأنها معاملة بين طرفين ، وأما الإيقاعات فلا يكون فيها القبول شرطاً ، بل