٢ ـ الإيلاء :
الإيلاء هو الحلف على ترك وطأ الزوجة ، ويشترط أن يكون الحلف بالله تعالى ، وأن يكون الغرض منه الإضرار بالزوجة. وأن يكون الزوج بالغاً كاملاً مختاراً قاصداً ، وأن تكون الزوجة منكوحة بالدائم مدخولاً بها ، وأن تكون مدة الإيلاء أزيد من أربعة أشهر أو يطلق في ايلائه.
فإذا فعل ذلك لزمه التكفير ، فإن فعل فبها ونعمت وإلا رفعت الزوجة إذا شاءت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيقوم الأخير بإمهاله أربعة أشهر من حين المرافعة ، فإن رجع وكفر بعد الوطأ وإلّا ألزمه بالطلاق أو الفئة ، ومعنى الفئة هو الوطأ ، فإن أبى ضيق عليه الحاكم في الطعام والشراب حتى يرضخ ، فإن أصرّ على الامتناع طلقها الحاكم (١).
٣ ـ اللعان :
اللعان هو عبارة عن قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم وجود بينة أو دليل يدعم هذا الادعاء. وفي المقابل إنكار المرأة لهذه التهمة. وحينئذ يتحاكمان إلى الحاكم الشرعي ، ويقوم الرجل بذكر الصيغة الخاصة بذلك بأن يقول أربع مرات : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة. ثم يقول : أن لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين. وتقوم الزوجة بنفس الأمر ولكن بالعكس بأن تقول أربع مرات أيضاً : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. ثم تقول : إن غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين.
فإذا فعل الزوجان ذلك انفصلت العلقة الزوجية بينهما ، وتحرم تلك المرأة ______________
(١) الانتصار : ٣٢٦ ، المبسوط ٥ : ١١٤ ، شرائع الإسلام ٣ : ٦٤٢ ، رياض المسائل ١٢ : ٤٠٣.
