منعه الإسلام وحرّمه. ويتحقق الظهار بأن يقول الرجل لزوجته : انتِ عليّ كظهر أمي. يريد بذلك أنها محرمة عليه بزعمه كأمه تماماً لا يطأها رغم بقائها زوجة له. وقد يكون الظهار طول العمر وقد يحدده بمدة معينة وقد يعلقه على شرط ما وقد يكون مطلقاً. وهو يقع في الدائمة والمتمتع بها والامة من غير فرق. ومما ينبغي ذكره أن الظهار مختص بقول الرجل لزوجته لا العكس. ويعتبر فيه سماع شاهدي عدل ، وأن يكون المظاهر عاقلاً بالغاً مختاراً قاصداً ، وأن تكون الزوجة طاهرة من الحيض والنفاس طهراً لم يواقعها فيه وان تكون مدخولاً بها.
فإذا ظاهر زوجته أرتكب محرماً ، ولكن لا يجوز له حينئذ أن يطأ زوجته إلا بعد التكفير وهو ما نصت عليه آيات القرآن الكريم بقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١).
هذا ، فإذا جامع زوجته قبل التكفير عامداً ، لزمته كفارتان : أحداهما للوطئ ، وأخرى لأرادة العود إليه ، وتتكرر الكفارة بتكرر الوطئ ، وتتكرر أيضا بتكرر الظهار مع تعدد المجلس.
هذا ما يخص الزوج وأما ما يخص الزوجة فتستطيع أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي الذي بدوره يمهل الزوج مدة اقصاها ثلاثة أشهر من حين المرافعة يخيره فيها بين الطلاق أو التكفير (٢).
______________
(١) سورة المجادلة : ٥٨ / ٣ ـ ٤.
(٢) السرائر ٢ : ٦٩٦ ، كشف الرموز ٢ : ٢٤٠ ، رياض المسائل ١٢ : ٣٧٥ و ٣٨٩.