الصفحه ٣٦ :
العطش ، أو أن تحصيل
الماء يستلزم ذلة الإنسان أو هوانه ، أو كونه بثمن باهض لا يقوى مثله على شرائه
الصفحه ٤٠ : الطهارة ، ولابد أن يكون لباس المصلي ساتراً وطاهراً ومباحاً ، وان يكون مما يؤكل لحمه ، وأن لا يكون متخذاً
الصفحه ٦٣ : المصالح الاجتماعية وسد عوز الفقراء وشقائهم.
فالهدف من الخمس إذن ، تحقيق نوع من التوازن
في المجتمع لكي لا
الصفحه ٧٤ : رجب
وذو القعدة وذو الحجة ومحرم.
٣ ـ لا يجوز الجهاد في الحرم المكي إلا أن
يبدأ العدو بالقتال
الصفحه ٧٦ :
ه : أن لا يلزم من أداء ذلك الواجب ضرراً
على النفس أو العرض أو غير ذلك
الصفحه ٧٨ : نفسها أو لغيرها كما إذا كانت مقدمة لأمر محرّم. فاما الواجبة فهي كل ما لا يستغني المسلمون عنه مما تتوقف
الصفحه ٨١ : . وأن لا يكون البيع غررياً ، فلا بد من تحديد المبيع والثمن بالمقدار أو الوزن أو العدد وما شابه ، وكذلك
الصفحه ٨٨ :
والبلوغ ، والاختيار.
٣ ـ أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض
، لا من شيء آخر.
٤ ـ تسمية حصة كل
الصفحه ١٠٦ : شاء » (١).
يعني : عمر بن الخطاب. ولا ندري ، هل يوجد أوضح من هذا النص الذي لا يقبل تأويلاً ولا جدلاً
الصفحه ١٠٧ : ذكرنا الأب والجد للأب وغيرهما من الأولياء بحسب الترتيب.
وأما المحرمات التي لا يجوز نكاحهن فهن على
الصفحه ١١٦ : الفلاني ـ مثلاً ـ أوقف داري للرسول صلىاللهعليهوآله
انعقد ولزم ، فإذا تحقق النذر الصحيح لا بد من الوفا
الصفحه ١٢٢ : العميدي قائلاً : ولا أدري هل تم تطهير مكاننا بعد خروجنا من المسجد أو لا ؟!
الصفحه ١٢٤ : ـ الصيد :
أحل الإسلام الصيد سواء في البر أو البحر
، ولكن لا يجوز أكل الحيوان بدون التذكية الشرعية ، وهي
الصفحه ١٢٧ : ومنها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه ، فالحيوانات البحرية مثلاً لا يجوز أكل أيِّ منها إلّا بشرط أن يكون له
الصفحه ١٣١ : الحكم عن كل ما قد يسبب الظلم على الناس. والقضاء من الواجبات الكفائية التي لا بد من قيام بعض المسلمين به