الزواج وجعله علاقة كريمة وطيبة بين الزوجين ، وعدّه من السنن المؤكدة ؛ كذلك شرع الطلاق الذي هو عبارة عن انفكاك العلاقة الزوجية إذا كانت هذه العلاقة ذات معطيات سلبية تؤدي إلى تدمير الحياة الزوجية لكلا الطرفين بسبب عدم الانسجام والتفاهم وغير ذلك.
ومن هنا فإن الإسلام لا يريد أن يجبر كلا الطرفين على الاستمرار بعلاقة الزوجية إذا تعذر ذلك كما فعلت بعض الأديان ! لأن هذا معناه العبث بمستقبل الحياة الإنسانية وتدمير للكيان الاجتماعي ، وسيؤدي ذلك إلى مشاكل لا تحصى ، لأن أساس العلاقة الزوجية هي الانسجام والمودة والتفاهم ، فإذا انتفت انتفى كل شيء ، ومن هنا فان الشريعة الغراء جعلت الطلاق هو الحل النهائي الذي يكون بعد اليأس التام من إمكانية الاستمرار في العلاقة الزوجية. فإذا قررا ذلك فثمة جملة من الشرائط والمسائل المتعلقة بالطلاق لابد من مراعاتها.
فيشترط في المطلق : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد. ويشترط في المطلقة : دوام الزوجية ، وخلوها من الحيض والنفاس ، فيما إذا كانت مدخولاً بها وكانت حاملاً ، ولو كانت غير مدخول بها أو حاملاً جاز طلاقها وإن كانت حائضاً. ويشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات. وعدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخراً ، وسماع رجلين عدلين صيغة الطلاق التي هي قول الزوج : انت طالق أو هي طالق أو غير ذلك.
ومما ينبغي ذكره أن الطلاق على قسمين : بدعة
، وسنة. وطلاق البدعة هو : طلاق الحائض الحامل ، أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة ، والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل ، وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر ، وطلاق الثلاث مرسلاً بأن يقول : هي طالق ثلاثاً كما يفعل ذلك أبناء العامة ، فإن هذه