الصفحه ٧١ :
الدم ، والفسوق وهو الكذب
، والسب ، والمفاخرة ، ويحرم أيضاً الجدال وهو قول لا والله أو بلى والله
الصفحه ٧٣ :
الوقوع. (١)
والإسلام دين الواقع والإنسجام مع الفطرة
، فهو ليس ديناً يتبنى الإرهاب والعنف والقسوة
الصفحه ٤٥ :
الإمام الذي يُقتدَى
به جامعاً للعدالة والبلوغ والذكورة وحسن القراءة ، وأن لا يكون أعرابياً من سكنة
الصفحه ١١٥ : :
قد يضطر الإنسان إلى اليمين في بعض الأحوال
، ولكن لا يعتبر هذا اليمين ذا أثر شرعي إلا إذا كان متوفراً
الصفحه ٣٢ :
يقل عن هذه المدة أو
يزيد لا يحكم بكونه دم حيض حتى وأن كان جامعاً لصفات الحيض. ولكن يُشترط استمرار
الصفحه ٤٢ :
أشهد أنّ لا إله إلّا
الله مرتين ، أشهد أنّ محمداً رسول الله مرتين ، أشهد أنّ عليّاً ولي الله مرتين
الصفحه ٤٧ : التي ينبغي مراعاتها هو أن لا يكون الفاصل بين المكلف وبينها أكثر من ( أحد عشر كيلو متراً ) فاذا اُقيمت
الصفحه ١٠٨ : خمس عشرة رضعة كاملة متوالية من الثدي ، بحيث لا يفصل بينها برضاع آخر.
وحينئذ إذا تمت العلاقة الزوجية
الصفحه ١٣٢ :
الحادي عشر ـ الشهادات :
من مثبتات الدعوى شهادة الشهود ، ومن هنا
تبرز قيمة الشهادة ودورها الخطير
الصفحه ٣٣ : الولادة أو
بعدها ، وأكثره عشرة أيام ، ولا حد لقليله. فإذا رأت الدم لعشرة فما دون فكله نفاس ، وإذا استمر
الصفحه ١٠٣ : بتمليكها ، وفي الوصاية بالقيمومة والولاية عهد بهما ، وإن اختلاف متعلق العهد إلى أمور وأقسام لا يوجب
الصفحه ١٣٨ :
الرابع عشر ـ الدِيَات :
الدِيَة هي المال المفروض في الجناية على
النفس أو الطرف أو الجرح أو غير
الصفحه ٦٢ : الرعي دون تغذيتها عن طريق العلف أو ما شابه ، وأن تمضي حولاً كاملاً جامعة للشرائط ، وأن لا تستخدم في
الصفحه ٣ : بِكُمُ الْعُسْرَ ) ونفي الحرج والمشقّة ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ) ، مع ربط أدا
الصفحه ٣٨ : لها. قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: «
ليس مني من استخف بصلاته » (٢).
وقال : « لا ينال شفاعتي من