الصفحه ٥١ :
عبد الله عليهالسلام
: « أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال : السجود لا يجوز إلّا
على الأرض
الصفحه ٥٢ : ابناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها
». (١)
وعنه عليهالسلام
قال : «
لا يسجد إلا على الأرض أو ما انبتت
الصفحه ٥٤ : السجود إلّا على التراب. وكان أبو بكر لا يسجد إلّا على الأرض. وكان عبادة بن الصامت الانصاري الخزرجي يرى
الصفحه ٨٧ :
تلك المنفعة.
والإجارة من العقود اللازمة ، فلا يجوز فسخها
إلا بالتراضي بين الطرفين ، وهي ثابتة
الصفحه ٨٨ : قابلة للزرع ولو بالاصلاح
، وإلا فلا تصح.
٧ ـ تعيين الأرض وحدودها ، ونوعية الزرع
إذا كان يمكن أن يختلف
الصفحه ٩١ : إذا اشترطا
المساواة في الربح مع اختلاف في الحصص ، أو العكس ، فلا يصح إلا إذا كان للمشروط له عمل زائد
الصفحه ١٠٤ : يعقد عليها آخر إلّا بعد انقضاء أجل الأول ، والاستبراء بحيضتين.
وتختلف الزوجة المتمتع بها عن الدائم
الصفحه ١١١ :
الثلاث لا تقع إلّا واحدة.
هذا ما يخص طلاق البدعة ، وأما طلاق السنة
المطهّرة فهو قسمان : بائن
الصفحه ١١٤ : فعل فبها
ونعمت وإلا رفعت الزوجة إذا شاءت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيقوم الأخير بإمهاله أربعة أشهر من
الصفحه ١١٥ : :
قد يضطر الإنسان إلى اليمين في بعض الأحوال
، ولكن لا يعتبر هذا اليمين ذا أثر شرعي إلا إذا كان متوفراً
الصفحه ١٢٢ : الناس فلا يجوز التصرف فيها إلا برضى أصحابها.
ومما ينبغي ذكره أنه يجوز لكل أحد الانتفاع
من الشوارع
الصفحه ١٢٥ : أو غيرها فيشترط أن تكون سلاحاً قاطعاً ، وإلّا فلا.
ويشترط في هذه الآلات أيضاً أن يكون الذي
يباشر
الصفحه ١٢٩ : ،
كالاءب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد ، وبالقرابة مع عدمه.
٤ ـ من لا يرث إلّا بالقرابة ، كالابن مثلاً
الصفحه ١٣٤ : ، وحده مائة
جلدة.
٦ ـ السحق وهو ممارسة الانثى الجنس مع انثى
مثلها ، فإذا كانت محصنة فحكمها الرجم ، وإلا
الصفحه ٧ : ، وبكلمة جامعة لم يدع هذا الدين مجالاً من مجالات حياة الإنسان إلّا وقد جعل له حكما ونظماً وقانوناً