الصفحه ١٠٢ :
وأن لا يكون زائداً على
الثُلث إلا مع إجازة الورثة ، وأما الواجبات المالية كالديون وغيرها فأنها
الصفحه ٣ : ) ، والإكراه ( إلاّ مَنْ
أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيْمَانِ» و ( إلاّ أَنْ تَتَّقُوا
مِنْهُمْ
الصفحه ٩٢ :
الربح بينهما بالنصف
أو الثلث أو نحو ذلك. ولا تصح المضاربة إلّا بشروط أهمها : الإيجاب والقبول أو ما
الصفحه ٩٣ :
رد الوديعة إلى المودع
أو وارثه بعد موته وإن كان كافراً ، إلّا إذا كان المودع غاصباً فلا يجوز ردها
الصفحه ٤ : نقيّةً صافية بعيدة عن الشُّبَه والأوهام وأضغاث الباطل ، وإلّا ستكون الشريعة نفسها قد أغرت ـ وحاشاها
الصفحه ٦ : يترك ملحظاً كلّياً أو جزئياً ـ له صلة بحياة الفرد أو المجتمع ـ إلّا وبيّن حكمه بمنتهى الدقّة والتفصيل
الصفحه ٣٧ : كَفّر ما بينهما من الذنوب ، وليس ما بين المسلم وبين أن يَكْفُر إلا أن يترك الصلاة ، وإذا كان يوم القيامة
الصفحه ٤٢ :
أشهد أنّ لا إله إلّا
الله مرتين ، أشهد أنّ محمداً رسول الله مرتين ، أشهد أنّ عليّاً ولي الله مرتين
الصفحه ٩٨ : الحجر لسفه أو غيره. ولابد أن لا يكون محللاً للحرام أو محرما للحلال ، وهو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتراضي
الصفحه ١٠٨ : والّا فلا ، وتحرم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً ، وكذا بنت أختها إلّا مع إذن الخالة ، وبنت أخيها إلّا مع إذن
الصفحه ١٢٧ :
عليه بالتذكية الشرعية
إلّا مع الشك أو العلم بالعدم ، وأما الحيوان الذي يذبح في بلاد الكفر فالحكم
الصفحه ١٣٢ : يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به. وأن يكون طاهر المولد. فإذا توفرت في الشهادة هذه الأمور تقبل وإلّا
الصفحه ١٣٦ : ، وإلّا قتل في اليوم الرابع ، ولا تزول عنه أملاكه ، ولكن ينفسخ العقد بينه وبين زوجته وتعتد عدة المطلقة إذا
الصفحه ١٠ : )
(١).
وقال عزّوجلّ : (
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ) (٢).
أضف إلى ذلك فإن هذه الشريعة
الصفحه ٣٣ : الكيفيات تصح منها الصلاة والصيام كذلك
وإلا فلا (١).
٤
ـ غسل النفاس :
النفاس هو الدم الذي يخرج عند