البحث في القواعد الفقهيّة
٢٧٤/١٦ الصفحه ١٩٩ : قول الصدوق قدس سرّه أي البناء على الأقلّ ، وذلك من جهة أنّ
قوله عليهالسلام « مضى في الثالثة ثمَّ صلّى
الصفحه ٢٠٧ :
خروج طرف الأكثر عن الأربعة ، أي لا يكون زائدا عليها ، وهي عبارة عن الشكّ بين
الثلاث والأربع في أي حال
الصفحه ٢٥٩ : ، فالعمدة
فهم المراد منها.
فنقول : الظاهر من
قوله عليهالسلام : « لا سهو » ، أنّ السهو ـ أي : السهو المنفي
الصفحه ٢٨٤ : مقالة كلتا الطائفتين من المأمومين ، حيث أنّ طائفة منهم يقولون : قوموا ، أي
يدّعون أنّ ما بيدهم هي الركعة
الصفحه ٣٢٠ : مع مفاد الصحيحة ، أي الأخذ بالصرفة ، لأنه في
مقام نفي حكم الشك لا البناء على خصوص الأقل أو الأكثر
الصفحه ٣٣١ : فرضا بالعرض ، كصلاة الليل أو صلاة جعفر حيث أنّها بعنوانها
الأوّلي ليست لها مصلحة ملزمة من أيّ شخص وفي
الصفحه ١٨ : المالك للقابض في قبض مال المالك الآذن ، لا ما هو
مال نفس القابض.
إن
قلت : إن ما نحن فيه أي
باب المقبوض
الصفحه ١٩ : ».
وليس حكمهم
بالضمان هناك تخصيص لهذه القاعدة ، أي قاعدة « عدم ضمان الأمين إلا مع التعدي أو
التفريط
الصفحه ٣٥ : الجاني.
وكذلك في باب
شهادة الزور التي تصير سببا لإتلاف نفس المشهود عليه أو ماله الضمان على السبب أي
الصفحه ٣٩ :
مستندا إليه عند
العرف والعقلاء ، فهو ـ أي فاعل السبب ـ ضامن. وهذا استظهار لا قياس.
وبناء على هذا
الصفحه ٧٠ :
الأمارات بالنساء فعليها أن تخفت في صلاتها ، وهكذا في سائر الأحكام المختصّة
بالنساء.
وأمّا الأوّل : أي
الصفحه ١١٣ :
للضمان ، ولكن
المورد ـ أي فيما إذا لم يكن الإعطاء بعنوان العوض والمبادلة ، بل كان تمليكا أو
إباحة
الصفحه ١١٥ : يتغيّر عمّا هو عليه وإلاّ يصير شخصا آخر ، وكذلك في العكس أي
إذا كان فاسد فهو لا يتغيّر عمّا هو عليه ـ لا
الصفحه ١٢٠ : إيجابا وسلبا ، أي قولهم «
كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » لا انتقاض فيهما.
وأمّا الأجير إذا
كان حرّا
الصفحه ١٣٥ : الجملة والكليّة أي جملة « التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له » بهذه
الألفاظ واردة ومنصوصة ، أو كانت