قاعدة لا شكّ للإمام والمأموم مع حفظ الآخر (*)
ومن جملة القواعد الفقهيّة المشهورة أنّه « لا شكّ للإمام مع حفظ المأموم » وكذلك بالعكس ، أي لا شكّ للمأموم مع حفظ الإمام.
[ الجهة ] الأولى
في مدركها
وهو أمران :
الأوّل : الروايات :
فمنها : مرسلة يونس عن الصادق عليهالسلام المروية في الكافي والتهذيب عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام سألته عن الإمام يصلّي بأربعة أنفس أو خمسة ، فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثة ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعا ، ويقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم ، فما يجب عليه؟ قال عليهالسلام : « ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الركعتين الأوليين من كلّ صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط ، الإعادة والأخذ بالجزم » (١).
__________________
(*) « القواعد » ص ٢٤١.
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، باب من شكّ في صلاته كلّها ولم يدر زاد أو نقص ... ، ح ٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٣ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٧ ، باب أحكام الجماعة ... ، ح ٩٩ ، وفيهما : « بإيقان منهم » بدل « باتّفاق منهم ».