وخبر حفص بن البختري في الصحيح أو الحسن عنه أيضا ، قال عليهالسلام : « ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام ، ولا على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة » (١).
وهاهنا أخبار كثيرة ذكرها في الوسائل (٢) ، ولكن أغلبها يفيد معنى آخر غير ما نحن بصدده وإن ذكرها صاحب الوسائل في هذا الباب.
وفيما ذكرناه خصوصا مرسلة يونس غنى وكفاية ، فإنّها صريحة في أنّ المورد مورد شكّ الإمام إمّا متساوي الطرفين أو الإمام مائل إلى أحد الطرفين فأجاب الإمام عليهالسلام بأنّه « ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم » فهذه الجملة تدلّ على عدم الاعتبار والاعتناء بشكّ الإمام مع حفظ المأموم سهوه عليه ، فنزل عليهالسلام حفظ المأموم سهو الإمام عليه منزلة حفظ نفس الإمام سهوه. والجملة الثانية ـ أي قوله عليهالسلام : « وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام » تدلّ على أنّه لا اعتبار بشكّ المأموم مع حفظ الإمام سهوه عليه.
فالجملتان تدلاّن دلالة واضحة على طرفي هذه القاعدة ، أي : عدم الاعتناء بشكّ الإمام مع حفظ المأموم ، وعدم الاعتناء بشكّ المأموم مع حفظ الإمام. وحيث أنّ العمل بهذه الرواية متّفق عليه بين الأصحاب ، ولم يخالف أحد منهم فلا مجال للقول بأنّها مرسلة وضعيف السند.
الثانية : الإجماع ، فإنّه لم يخالف في هذا الحكم أحد من الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقد تكرّر الإشكال في مثل هذه الإجماعات التي لها مدارك
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، باب من شكّ في صلاته ولم يدر زاد أو نقص ... ، ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٢٨ ، باب أحكام السهو ، ح ١٦ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٣٨ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٢٤ ، ح ٣.
(٢) « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٣٨ ـ ٣٤١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، : باب ٢٤ : باب عدم وجوب شيء بسهو الإمام مع حفظ المأموم.