والمعاوضة بين العوضين مبني على الأخذ والإعطاء خارجا ، بحيث يكون هذا المعنى أي التعاطي والتقابض من الطرفين من مقوّمات المعاملة والعقود المعاوضية وداخلا في حقيقتها. ومن هذه الجهة لو تلف أحد العوضين قبل أن يقبضه الذي صار صاحبه بعدم وقوع المعاوضة فينفسخ المعاوضة قهرا لعدم إمكان تحقّق مثل هذا المعنى بعد تلف أحدهما.
وبناء على هذا لا اختصاص لهذه القاعدة بالبيع ، بل تجري في جميع العقود المعاوضيّة وفي تلف كلّ واحد من العوضين إذا كانت المعاوضة والمعاملة واقعة على الشخصيين ، لأنّه لا معنى لتلف الكلّيين. نعم لو كان أحد العوضين كليا والآخر شخصيا فالقاعدة تجري في تلك المعاملة لإمكان وقوع التلف على ذلك العوض الشخصي.
الجهة الثالثة
في موارد انطباق هذه القاعدة
وعرفت في الجهة الثانية أنّها تختلف سعة وضيقا باعتبار اختلاف مدركها ، فنقول : أمّا جريانها فيما إذا وقع التلف على تمام المبيع الشخصي قبل أن يقبضه المشتري ، أو قبل ما كان في حكم القبض وهو كما إذا أتلفه المشتري مثلا فهو القدر المسلم على جميع الاحتمالات ، أي سواء كان مدركها الروايات أو الإجماع أو مقتضى القواعد الأولية.
وأمّا إذا وقع التلف على بعض المبيع ، فهل تشمله هذه القاعدة وينفسخ البيع ويرجع تمام الثمن إلى المشتري ، أو لا ينفسخ أصلا ، أو يفصّل بين ما إذا كان المبيع يقسّط عليه الثمن باعتبار الأجزاء وليس لهيئة الاجتماع أثر في مقدار السعر ، كما إذا باع شاتين بعقد واحد ، أو منين من طعام متّحد الجنس من حيث نوع الطعام ومن حيث الجودة والرداءة ، فإذا تلف أحد الغنمين أو أحد المنّين من الحنطة أو الأرز مثلا