قاعدة تلف المبيع قبل القبض (*)
ومن القواعد الفقهيّة المشهورة قاعدة « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ».
[ الجهة ] الأولى
في مستندها ،
وهو أمور
الأوّل : الروايات
منها : الحديث النبوي الشريف المشهور ، الذي حكاه في المستدرك عن عوالي اللئالي : « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه (١).
منها : رواية عقبة بن خالد التي رواها في الوسائل عنه عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه ، غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، وقال : آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال عليهالسلام : « من مال صاحب
__________________
(*) « خزائن الأحكام » ش ٢٦ ، « بلغة الفقيه » ج ١ ، ص ١٤٩ و ٢٠٩ ، « القواعد » ص ١٠٥ ، « قواعد فقه » ص ١٨٩ ، « قواعد فقهية » ص ٢٨٧ ، « القواعد الفقهية ( مكارم الشيرازي ) ج ٤ ، ص ٣٥١ ، « المبادي العامة للفقه الجعفري » ص ٢٦٦ « مجله كانون وكلاء » العام ٢ ، ش ١٦ ، ص ٩ ـ ١٤ ، محمد اعتضاد البروجردي.
« قاعدة تلف مبيع قبل از قبض » ماجستير ، « حقوق خصوصى » ، محمد رضا قنبرى ، جامعة طهران.
(١) « مستدرك الوسائل » ج ١٣ ، ص ٣٠٣ ، أبواب الخيار ، باب ٩ ، ح ١٥٤٣٠.