قاعدة لا شك في النافلة
ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة هو أنه « لا شك في النافلة ».
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى
في مدركها
وهو أمران :
الأول : الروايات :
فمنها : قوله عليهالسلام في حسنة البختري : « لا سهو في نافلة » (١) بعد الفراغ عن أن المراد من السهو بقرينة سائر الفقرات هو الشك.
ومعلوم أن المراد من نفي الشك في النافلة هو نفيه تشريعا لا تكوينا ، والنفي التشريعي للأمور التكوينية لا بد وأن يكون بلحاظ الآثار التشريعية لذلك الشيء ، وإلا فالشيء التكويني لا يمكن رفعه حقيقة في عالم الاعتبار ، كما أنه لا يمكن أن يوجد في عالم الاعتبار والتشريع وإلا ينقلب الاعتبار تكوينا ، وهو خلف محال.
والأثر المجعول للشك في عدد الركعات في عالم التشريع هو البطلان في الثنائية
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، باب من شك في صلاته كلها ولم يدر ... ، ح ٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٣ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٧ ، باب أحكام الجماعة ... ، ح ٩٩ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٢٤ ، ح ٨.
![القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F708_qavaed-feqhie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
