الروايات هو عدم الاعتناء بالشكّ والمضي في الصلاة ـ لا يخلو عن إشكال.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الاعتناء بالشكّ فيها ـ إذا حصل الشكّ في أثناء الصلاة ـ عدم المضي في الصلاة والشارع أمر بالمضي فيها ، فالمقدّمات الخارجيّة حيث أنّ الشكّ فيها ينتهي إلى الشك في إتيان الصلاة جامعة للأجزاء والشرائط ، فأمره عليهالسلام بالمضي في الصلاة وعدم الاعتناء بالشكّ يشملها من هذه الجهة.
ثمَّ إنّه لا فرق في الحكم بعدم الاعتناء بالشكّ إذا كان كثير الشكّ ، وفي شمول هذه القاعدة بين أن يكون شكّه في عدد الركعات أو الأفعال وتشمل الجميع ، وذلك لأنّ قوله عليهالسلام : « إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك » مطلق يشمل بإطلاقه الشكّ في الأفعال وفي عدد الركعات.
هذا ، مضافا إلى أنّ موثّق عمّار نصّ في الأفعال ، لقوله عليهالسلام في جواب لا يدري أركع أم لا؟ وهكذا في جواب لا يدري أسجد أم لا : « لا يركع ولا يسجد ويمضي في صلاته ».
وصحيحة زرارة وأبي بصير ظاهرة في عدد الركعات ، لأنّ قوله عليهالسلام « يمضي في شكّه » في جواب ما سئلا عنه عليهالسلام وهو أنّه يشكّ كثيرا الظاهر أنّه في عدد الركعات كلّما أعاد الشكّ ، فالدليل ـ في جريان القاعدة في كلا الموردين ـ موجود ولا يحتاج إلى التمسّك بالإطلاق.
الخامس : في أنّه لو كان كثير الشكّ في بعض أفعال الصلاة ، مثلا كان كثير الشكّ في خصوص الركوع أو السجود أو تكبيرة الإحرام ، فهل إذا شكّ في جزء آخر غير الجزء الذي هو كثير الشكّ فيه ، أو غير كثير الشكّ في ذلك الشرط يجري فيه حكم كثير الشك ـ أي عدم الاعتناء بشكّه والبناء على وقوعه ، إذا كان المشكوك من الأجزاء والشرائط ، والبناء على عدمه إذا كان من الموانع ـ أم لا يلحقه حكم كثير الشكّ؟ وكذلك لو كان كثير الشكّ في خصوص عدد الركعات دون الأجزاء والشرائط