قائمة الکتاب
وفيها جهات من البحث :
15 ـ قاعدة الإتلاف
والبحث فيها من جهات :
16 ـ قاعدة الاشتراك
وفي هذه القاعدة جهات من البحث :
17 ـ قاعدة تلف المبيع قبل القبض
والكلام فيها من جهات :
ينبغي التنبيه على أمور :
الخامس : لو فرط وكيل البائع في الاقباض فتلف المبيع انفسخ العقد ورجع المبيع إلى البائع
٩٧18 ـ قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفساده
وفيها جهات من البحث :
جريانها في جميع العقود المعاوضيّة :
19 ـ قاعدة التلف في زمن الخيار
وفيها جهات من البحث :
20 ـ قاعدة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
21 ـ قاعدة : البناء على الاكثر
وفيها جهات من البحث :
وينبغي التنبيه على أمور :
22 ـ قاعدة حجيّة الظنّ في الصلاة
والبحث فيها من جهات :
وجوه استحسانيّة :
ومنها : لا يجتمع اعتبار الظن في الركعة مع عدم اعتباره في أجزائها ويلزم
23 ـ قاعدة لا شكّ للإمام والمأموم مع حفظ الآخر
وفيها جهات من البحث :
24 ـ قاعدة لا شك في النافلة
وفيها جهات من البحث :
الجهة الثالثة : في نسبة هذه القاعدة مع الأدلّة الأوّلية التي دلّت على ثبوت أحكام
25 ـ قاعدة لا شكّ لكثير الشكّ
وفيها جهات من البحث :
تنبيهان
إعدادات
القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]
القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]
تحمیل
له قد أدركوا فقال عليهالسلام : « إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث ، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأنّ الوالد هو الذي يلي أمره » (١).
فمفاد هذه الرواية هو عدم الاحتياج إلى القبض إن كان الواهب وليّا على الموهب له ، وإطلاقه يشمل صورتي القصد وعدم القصد ، فيدلّ على أنّ قبضه يكفي مطلقا سواء قصد كونه عن طرف المولى عليه أم لا.
وعموم التعليل يوجب عدم الفرق بين الهبة وسائر أقسام التمليك فإنّ قوله عليهالسلام : « لأنّ الوالد هو الذي يلي أمره » لا اختصاص بمورد التمليك بالهبة ، ويستفاد منه أنّ التصرّف في جميع أموره راجع إلى الولي أبا كان أو جدا.
الخامس : لو فرّط وكيل البائع في الإقباض بدون أيّ عذر فتلف المبيع فلا شكّ في انفساخ العقد ورجوع المبيع إلى البائع آنا ما قبل التلف ، بناء على ما هو المختار في مدرك هذه القاعدة ، لعدم إمكان التقابض بين العوضين بعد التلف بأيّ سبب كان التلف ، بل ولو كان بالإتلاف إذا لم يكن من قبل من انتقل إليه بالعقد ، لما ذكرنا من أنّ الإتلاف من قبله قبض ، فليس من التلف قبل القبض بل يكون من التلف بنفس القبض.
نعم يبقى الكلام في رجوع البائع إلى الوكيل المفرّط بناء على انحلال العقد ورجوع المبيع آنا ما قبل التلف إلى ملك البائع فوقع التلف في ملك البائع بتفريط من الوكيل فيكون ضامنا للبائع من جهة الإتلاف أو اليد؟ والصحيح هو الثاني ، لأنّه لم يتلف ولكن بسبب تأخيره وتفريطه في الإقباض صارت يده يد ضامن وخرج عن كونه يدا أمانيّة ، فالضمان ـ أي ضمان الوكيل للبائع ـ يكون ضمانا واقعيا أي بالمثل أو القيمة ، كل في مورده لا ضمان المسمّى. ولا وجه لاحتماله أصلا.
__________________
(١) « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، باب الوقف والصدقة والنحل ، ح ٥٥٨٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٧٧ ، باب الوقوف والصدقات ، ح ٢٤ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٠ ، باب من تصدّق على ولده الصغار ... ، ح ٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٢٩٩ ، أبواب الوقف والصدقات ، باب ٤ ، ح ٥.