قاعدة الاشتراك (*)
ومن جملة القواعد الفقهيّة قاعدة « اشتراك المكلّفين في الحكم رجالا ونساء إلى قيام يوم القيامة » أي ما دام بقاء هذه الشريعة المقدّسة.
وبعبارة أخرى : إذا ثبت حكم لأحد المكلّفين أو لطائفة منهم ـ سواء كان ثبوته بخطاب لفظي أو دليل لبّي ، من إجماع أو غيره ـ فيكون شاملا لجميع المكلّفين في جميع الأزمنة إلى قيام يوم القيامة ، إلاّ أن تكون مأخوذا في الموضوع خصوصية وقيد لا ينطبق إلاّ على شخص خاص ، أو طائفة خاصّة ، أو في زمان خاصّ كزمان حضور الإمام عليهالسلام مثلا.
وفي هذه القاعدة جهات من البحث :
[ الجهة ] الأولى
في مداركها
وهي أمور :
الأوّل : الاستصحاب بضميمة عدم القول بالفصل بين الحاضرين في زمان التكليف بمعنى أنّ الشارع إذا أمر شخصا أو طائفة بفعل من الأفعال ، أو نهى عن ارتكاب أمر
__________________
(*) « الأصول الأصليّة والقواعد الشرعية » ص ٣١٠ ، « عناوين الأصول » عنوان ١ ، « أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة » ص ١١٥ ، « القواعد » ص ٤١ ، « قواعد فقهي » ص ٢٢٧ ، « القواعد الفقهية » ( فاضل اللنكراني ) ص ٢٩٥ ، « قواعد الفقهية » ش ٣٢ ، ص ٦١.
![القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F708_qavaed-feqhie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
