الرجال بظاهر الذراع » (١).
وفي الستر في الصلاة يجب على الرجل ستر العورتين فقط أي القبل والدبر ، وعلى المرأة ستر تمام البدن ، ما عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين.
وأيضا هما مختلفا فيجوز ليس الذهب والحرير في الصلاة وفي غيرها للمرأة ، ولا يجوز ان مطلقا لا في الصلاة ولا في غيرها للرجل.
وأيضا هما مختلفان في كيفية العقود في الصلاة ، كما هو مذكور في الكتب الفقهيّة.
وأيضا هما مختلفان في حال الإحرام ، فيجوز لبس المخيط للمرأة دون الرجل.
وأيضا هما مختلفان في الجهاد وصلاة الجمعة ، فيجبان على الرجل مع وجود شرائطهما ، ولا يجبان على المرأة مطلقا.
وأيضا هما مختلفان بالنسبة إلى قبول التوبة إذا ارتدّ كلّ واحد منهما عن فطرة ، فتوبة الرجل لا تقبل من الجهات الثلاث ـ أي من جهة لزوم قتله ، وتقسيم أمواله على الورثة ، وإبانة زوجته ـ وأمّا توبة المرأة فتقبل.
وكذلك مختلفان في حكم الزنا ، فعلى الرجل الجزّ والتغريب مدّة عامّ ، وليس على المرأة شيء من هذين.
وأيضا هما مختلفان في أنّ الرجل يجوز إمامته للنساء ، والمرأة لا يجوز إمامتها للرجال.
وأيضا يحرم التظليل حال الإحرام على الرجل دون المرأة.
وخلاصة الكلام أنّ الفرق بين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية وعدم اشتراكهما كثير ، واستقصاء الجميع ممّا يطول المقام ولا أثر له. والمقصود من ذكر ما
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٢٨ ، باب حدّ الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل ، ح ٦ ، « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٧٦ ، ح ١٩٣ ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح ٤٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١ ، ص ٣٢٨ ، أبواب الوضوء ، باب ٤٠ ، ح ١.