ومنها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أخرج ميزابا أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابّة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن » (١).
وأيضا هناك روايات معتبرة في باب تغريم شاهد الزور حتى قتله في بعض الصور (٢) ، مثلا لو شهد شاهدان عدلان مرضيّان بحسب الظاهر على أنّ فلانا قتل فلانا ، فقتل المشهود عليه بواسطة هذه الشهادة ، ثمَّ رجعا عن شهادتهما. فان قالوا : أخطأنا ، فعليهما دية المقتول. وإن قالوا : تعمّدنا الكذب ، فيقادان.
وخلاصة الكلام أنّ الروايات في باب ضمان المسبب ـ بالكسر مثل المباشر ـ للإتلاف كثيرة ، وقد ذكرنا جملة منها في شرح قاعدة « المغرور يرجع إلى من غر » (٣).
ثمَّ إنّ ظاهر الروايات التي ذكرناها بعضها فيه الإطلاق بالنسبة إلى قصد موجد السبب الوقوع المسبب وعدم قصده ، بل ظاهرها هو الضمان. ولو كان حفره للبئر في غير ملكه بقصد عدم وقوع أحد فيه وبرجاء ذلك ، فان كان مدرك الضمان في هذه الصورة هو الإجماع يمكن أن يقال بأنّ المتيقّن منه هو فيما إذا قصد بإيجاد السبب وقوع التلف.
ولكن إذا كان المدرك هي الروايات كما هو كذلك ، لما ذكرنا مرارا من أنّ مع وجود دليل معتبر في المقام لا يبقى مجال للإجماع ، لأنّ أحد مقدّمات تحقّق الإجماع المصطلح
__________________
جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه ، ح ٥٣٤١ ، « تهذيب الأحكام » ج ١٠ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠٣ ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح ٣٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٩ ، ص ١٨٠ ، أبواب موجبات الضمان ، باب ٨ ، ح ٣.
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٥٠ ، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارّ ، ح ٨ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٥٤ ، باب ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه ... ، ح ٥٣٤٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٨ ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح ٤١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٩ ، ص ١٨٢ ، أبواب موجبات الضمان ، باب ١١ ، ح ١.
(٢) راجع : « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٨٣ ، باب من شهد ثمَّ رجع عن شهادته ، ح ٢ ـ ٥ ، و « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٢٣٨ ، أبواب الشهادات ، باب ١١ ، ح ١ و ٢ ، وج ١٩ ، ص ٦٩ ، أبواب القصاص في النفس ، باب ٦٢ ، وج ١٩ ، ص ١٩٤ ، أبواب موجبات الضمان ، باب ٢٤.
(٣) « القواعد الفقهية » ج ١ ، ص ٢٧٠.