البحث في القواعد الفقهيّة
٣٤٦/١٠٦ الصفحه ١٥٩ :
على فعل العمل
وتركه تكوينا وتشريعا.
إن
قلت : عرفنا لزوم
القدرة على الفعل ، ولكن لما ذا يلزم
الصفحه ١٧٨ : :
فالتحقيق فيه أنّه إن كان تعبديّا بالمعنى الأخصّ ـ يعني كان تحقّقه وامتثاله
متوقّفا على إتيانه بقصد القربة
الصفحه ١٩٧ : ، فيقع الكلام في أنّه ما المدار في إكمال السجدتين؟ هل هو
الدخول في السجدة الثانية مع الاستقرار فيها ، أو
الصفحه ١٩٩ : اثنتين؟ قال :
« يعيد ». قلت : رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا؟ قال : « إن دخله الشكّ بعد
دخوله في الثالثة
الصفحه ٢١١ :
ثمَّ إنّ في هذه
الروايات في بعض فقراتها وجملها وإن كان ما يقتضي شرحها والتكلّم عنها ولكن أصل
الصفحه ٢١٥ : هذا الكلام بناء على ما يقال : إنّ نقله لرواية علامة للعمل
بها.
وللقول بالتخيير
بين البناء على الأكثر
الصفحه ٢٣٣ : المنافي عمدا أو سهوا ،
وذلك من جهة أنّ حكم البناء على الأكثر موضوعه الشكّ ، فإذا زال الشكّ يزول حكمه
ويجب
الصفحه ٢٤١ : يخلو الأمر حسب الشكّ الأخير أنّ ما صلّى إمّا الثلاث ـ فتكون ناقصة ـ
وإمّا تكون الصلاة التي صلاها خمس
الصفحه ٢٦٠ : السهو فقط في بعض الموارد ، ومع القضاء في البعض الآخر ، ليس في حكم الشكّ
وفي حكم النسيان فيكون معناه أن
الصفحه ٢٦٩ :
وأمّا الروايات
المرويّة عن الأئمّة الأطهار فمعتبرة ، وقد عمل بها الأصحاب وقد عرفت أنّ بعضها
صحيحة
الصفحه ٢٧٣ :
ومنها ، أنّ الصلاة عمل كثير الأجزاء والشرائط ، فلو لم يعتبر الشارع الظنّ فيها يلزم
الحرج ، وهو
الصفحه ٢٨٣ :
يحصل الوثوق
والاطمئنان من قولهم ، بل ولو لم يحصل الظنّ من قولهم ، كما سيجيء ونتكلّم فيه إن
شا
الصفحه ٢٨٥ : : أنّ المراد بالحفظ هل هو خصوص اليقين أو يشمل الظنّ أيضا؟ فلو شكّ الإمام أو
المأموم في عدد الركعات
الصفحه ٣٠٢ :
وإما أن يكون شك
بعضهم مخالفا معه دون بعضهم الآخر ، فبالنسبة إلى الموافقين تبقى الجماعة ، وأما
الصفحه ٣٠٨ : . فقال عليهالسلام : « إذا سلّم فاسجد
سجدتين ولا تهب » (٢).
والظاهر أنّ قوله عليهالسلام « ولا تهب » أي