البحث في القواعد الفقهيّة
٣٤٦/٩١ الصفحه ٢٦ : طبخه
قلت اطبخوا لي
جهة وقميصا
فالآية تدل دلالة
واضحة على أن من أتلف مال الغير
الصفحه ٣٨ : حال أنت
عرفت أنّ كون التسبيب موجبا للضمان مستفاد من تلك الروايات التي ذكرنا ، فلا بدّ
من الحكم بالضمان
الصفحه ٤١ :
أي البئر التي
حفرها في الطريق أو في ملك غيره عدوانا وبدون إذن صاحبه ـ جثة حيوان ميّت ، لا
يعلم أنّ
الصفحه ٤٣ :
وأمّا مسألة إلانة
الأرض تحته لأسأله الماء منه بواسطة إزالة الوكاء فهذا من قبيل معلول المعلول ،
فإن
الصفحه ٤٥ :
والإنصاف أنّ هذه
الفتوى من مثل المحقق قدس سرّه شيخ الفقهاء لا يخلو من غرابة ، وإن أسند هذا القول
الصفحه ٤٩ :
ومنها
: ما ذكره في
التذكرة أيضا وهو أنه : لو نقل صبيّا حرّا إلى مضيعة فاتّفق أن افترسه سبع فلا
الصفحه ٥٥ : » وأمثال ذلك.
والإنصاف أنّه
يستكشف من هذا كشفا قطعيّا بأنّه كان من المسلّم المقطوع عندهم اتّحاد جميع
الصفحه ٦٨ :
ذكرنا.
وامّا الثاني أي دفع هذا الوهم : أنّ خروج هذه الموارد عن تحت هذه القاعدة ليس من باب
التخصيص
الصفحه ١٠٥ : ء إن لم تكن المعاملة والوفاء بها محرّما ، وإلاّ فإن كان محرّما شرعا كبيع
الخمر أو البيع الربوي فلا يجوز
الصفحه ١٠٧ :
الأستاذ (١) ـ قدسسرهما ـ أنّ الضمان في
المقام مستند إلى اليد ، والمقصود من ذكر قاعدة الإقدام
الصفحه ١١٤ :
وأمّا البحث في أنّ
الباء في هذه الكلّية هل للسببيّة أو الظرفيّة لا أثر له بعد وضوح المراد ، وقد
الصفحه ١٤٠ :
فضلا عن سائر
الخيارات (١).
ولكنّك خبير بما
فيهما :
أمّا في إشكاله
الأوّل بأنّه لا شكّ في أنّ
الصفحه ١٤٣ :
الاحتمال كيف يمكن
أن يقال بتعميم المناط.
وأمّا خيار الشرط
فشريك مع خيار الحيوان في هذه الجهة
الصفحه ١٤٧ :
فالصواب هو أنّ
الضمان في هذه القاعدة هو ضمان المسمّى لا الضمان الواقعي أي المثل والقيمة.
وبعبارة
الصفحه ١٥٢ : مصداق الثمن الكلّي إن كان قبضه ،
أو لا تشمل فلا تنفسخ المعاملة ، بل مال المشتري تلف في يده ، ولا ضمان