البحث في القواعد الفقهيّة
٣٤٦/٣١ الصفحه ١٣٩ : المستقرّ الذي لا يمكنه أن يسلبه عن نفسه بأن يفسخ المعاملة.
ومعلوم أنّ مثل
هذا الملك موقوف ومترتّب على
الصفحه ١٤٢ : الخيار
وعدم استقرار الملك بحيث يمكن أن يسلب عن نفسه من أوّل وقوع العقد ، ووجوده موجود
غاية الأمر لا يعلم
الصفحه ١٦٦ :
على نفس الأجير.
بيان ذلك : أنّ
الأجير إذا أخذ الأجرة على إتيان ذات العمل بقصد الأمر المتوجّه إلى
الصفحه ٢٨٢ :
الأوّل : في أنّه هل يعتبر في رجوع الإمام إلى المأموم أن يكون المأموم عادلا ، أو يجب
الرجوع إليه
الصفحه ١٤٥ :
في أنّ الضمان لا
يكون على أحد أصلا ، وذلك لأنّ مال المشتري تلف في يده ، ولا وجه لأن يكون في ضمان
الصفحه ١٤٩ :
ذمّته بالمثمن إن
كان بائعا ، وبالثمن إن كان مشتريا ، والمفروض في المقام أنّ البائع سلّم المثمن
إلى
الصفحه ١٦٢ : ، اللهمّ إلاّ أن يراد
بقصد الإخلاص صرف الخطور بالبال ، وما أظنّ أن يلتزم به هذا القائل.
وأمّا حديث الأمر
الصفحه ١٦٨ : المنع أنّ مثل هذا العمل ليس بمحترم ، فأكل المال بإزائه أكل بالباطل ، لأنّه
مقهور على إيجاده ، وليس له أن
الصفحه ١٧٥ :
تعبّديّة بالعدم
على فرض وجود التعبّدي فيها.
وفيه
: أنّ هذا الإشكال
يجري ويرد على ما اخترناه من
الصفحه ١٩٦ :
نعم هاهنا أمران
يجب أن يذكر :
[
الأمر ] الأوّل : أنّ مقتضى قوله عليهالسلام ـ « فابن على الأكثر
الصفحه ٢٠٣ :
تعيينه ، مع أنّ المنقول عن مقنعة بطلان الصلاة ووجوب إعادتها (٢).
ثمَّ إنّه استدلّ
للقول المشهور أيضا
الصفحه ٢٠٥ : محمّد
بن مسلم : « ويصلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » ظاهر في أنّ تدارك ركعة محتمل
الفوت بركعتين من
الصفحه ٢٢٤ : فيها ، إلاّ أنّ الشأن في هدم
القيام وأنّه ما الوجه فيها؟
والظاهر أنّ الهدم
فيها بملاحظة كون الركعة
الصفحه ٢٢٩ :
بيده مشكوك ،
وباستصحاب عدم الزائد على الأربع وإن كان يثبت أنّه أي : الرابع بشرط لا هو هذه
الأخير
الصفحه ٢٣٢ :
المظنون ، كان
المظنون هو الأقلّ أو كان هو الأكثر.
الأمر
الثالث : في أنّ البناء على الأكثر حكم