البحث في القواعد الفقهيّة
٣٤٦/١٦ الصفحه ٢٨٤ : مقالة كلتا الطائفتين من المأمومين ، حيث أنّ طائفة منهم يقولون : قوموا ، أي
يدّعون أنّ ما بيدهم هي الركعة
الصفحه ٢٩٩ :
الآخر ، كان حسب
أخبار الباب ـ هو حفظ الآخر سهو الشاكّ عليه ، والظاهر أنّ المراد من حفظ سهوه
عليه
الصفحه ٣٤٨ : ليس كذلك ،
إذ المراد بهذه الجملة يمكن أن يكون أنّ الرجل ليس ممن يحفظ عدد الركعات دائما ،
بل يشكّ كثيرا
الصفحه ٣٤٩ :
ووقوعه ، والبناء
على الأقلّ بمعنى عدم الإتيان بالمشكوك (١).
وحكى عن الشهيد في
ذكري أيضا أنّ عدم
الصفحه ٣٥٢ :
كثير السهو ، لا
أن يكون المراد من نفي السهو هو عدم الاعتناء باحتمال عدم السهو أو باليقين بعدمه
الصفحه ٩٠ :
هذه الجملة
والمتفاهم العرفي منها هو أنّ المشتري بعد قبض المبيع ضامن للبائع بما هو المسمى
في عقد
الصفحه ١٠٤ :
حسب إقدامه والتزامه ، فالبائع مثلا يكون ضامنا للمبيع المسمّى بمعنى أنه في عهدته
ويجب عليه تفريغ ما في
الصفحه ١٠٨ :
إعطاءه وأمثال ذلك
حتّى يستقيم المعنى ، ولا شكّ في أنّ التقدير خلاف الأصل.
الثانية
: أنّه لو كان
الصفحه ١٤٦ : : « فهو من مال
بايعه ».
فنقول : يمكن أن
يكون المراد من هذه الجملة أنّ خسارته وغرامته على البائع ، سوا
الصفحه ١٥٨ :
نعم هناك شيء يجب
التنبيه عليه وهو أنّ هذا الذي نقول من عدم جواز أخذ مطلق العوض على الواجبات فيما
الصفحه ٢٣٦ :
وفيه
: أنّ مرجع هذا
الوجه إلى أنّ التكليف الواقعي انقلب في حقّ الشاكّ من الأربعة الموصولة إلى
الصفحه ٢٥١ : الكمّ.
وأمّا إن كان
اختلافهما في الكيف ، مثلا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتمّ الصلاة
الصفحه ٦٩ : الرجل أو خصوص المرأة ، وكيف يمكن أن يدّعي عاقل أنّ الحكم
مع أنّ موضوعه خصوص الرجل مثلا ومع ذلك هو مشترك
الصفحه ٨٤ :
وأمّا ما يقال من
أنّ المبيع في القاعدة هل يشمل الثمن أم لا فليس من جهة الترديد في معنى لفظ
المبيع
الصفحه ١٢٧ :
الفرض لا تقع
المرأة تحت اليد ثانيا.
وفيه
: أنّ ظاهر هذه
القاعدة عامّ يشمل كلّ عقد سواء كان ممّا