البحث في القواعد الفقهيّة
١٠٨/١ الصفحه ٢٥٩ :
والإمام مائل مع
أحدهما أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم؟ قال عليهالسلام : « ليس على الإمام سهو إذا
الصفحه ٣٠٥ :
الإثبات ، وليس شيء في البين.
وأما التمسك
لوجوبهما على المأموم بسبب سهو الإمام بموثق عمار عن الرجل يدخل
الصفحه ٢٨٠ :
وخبر حفص بن
البختري في الصحيح أو الحسن عنه أيضا ، قال عليهالسلام : « ليس على الإمام سهو ، ولا على
الصفحه ٣٥١ : وجود مانع ـ يقبل بدل التامّ ، أو مفادها نفي الجزئيّة والشرطيّة
والمانعيّة في حال السهو والنسيان ، ولكن
الصفحه ٣٠٣ : ، أو يكون معتدل الوهم.
مضافا إلى أن
تقييد النفي بحفظ من خلفه عليه يلائم مع كون المراد من السهو هو
الصفحه ٢٦٠ : السهو فقط في بعض الموارد ، ومع القضاء في البعض الآخر ، ليس في حكم الشكّ
وفي حكم النسيان فيكون معناه أن
الصفحه ٢٧٩ : : « ليس على
الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو
إذا لم يسه
الصفحه ٣٠٩ :
لسجدتي السهو.
ولكن كان مفاد هذه
الروايات الصحيحة عدم ضمان الإمام ، فانظر إلى صحيحتي زرارة وصحيح
الصفحه ١٨٤ : أيضا قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « يا عمّار أجمع لك السهو كله في كلمتين : متى ما شككت
فخذ
الصفحه ١٨٩ : الأوّلتين من كلّ صلاة
سهو » (٣).
وما رواه أبو بصير
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا سهوت في
الصفحه ٢٠٨ : تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ، فإن ذهب وهمك
إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، وإن ذهب
الصفحه ٢٥٨ : سهو في سهو.
ويدلّ على هذا
الحكم روايات :
منها
: ما عن الشيخ في
الصحيح ـ أو الحسن ـ عن حفص البختري
الصفحه ٢٨٤ :
سهوه » في مرسلة
يونس ، المراد به الشكّ يقينا ، لأنّ الراوي سأل عن الإمام المعتدل الوهم بالنسبة
إلى
الصفحه ٣٠٢ : .
وأما سهوه ، أو سهو
المأموم ـ بمعنى النسيان لا بمعنى الشك ـ فيه صور ثلاث :
سهو الإمام وحده
دون المأموم
الصفحه ٣١٠ : ء إذا كان بعد تجاوز المحل ، ولا سجدتا السهو إذا كان
المنسي مما له سجدتا السهو ـ يكون مورد ضمانه فيما إذا