للشكّ طرفين فقط ، أو ثلاثية ، أي : له ثلاثة أطراف ، أو رباعية أي له أربع أطراف. وهذه الشكوك إمّا في الأربعة أو بزيادة الخامسة.
فالثنائيّة : ستّ صور. وهي :
الأوّل : الشكّ بين الاثنتين والثلاث.
والثاني : بين الاثنتين والأربع.
والثالث : بين الاثنتين والخمس.
والرابع : بين الثلاث والأربع.
والخامس : بين الثلاث والخمس.
والسادس : بين الأربع والخمس.
والثلاثية : أربع صور :
الأوّل : بين الاثنتين والثلاث والأربع. الثاني : بين الاثنتين والثلاث والخمس.
الثالث : بين الاثنتين والأربع والخمس. الرابع : بين الثلاث والأربع والخمس ، فمجموعهما عشرة.
والرباعيّة واحدة ، وهي بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس.
فهذه كلّها أحد عشر ، وباعتبار حال عروض الشكّ في الركعة ينقسم إلى تسعة أقسام :
الأوّل : بعد الأخذ في القيام. الثاني : بعد استيفائه وقبل الشروع في القراءة.
الثالث : أثناء القراءة.
الرابع : بعدها قبل الركوع. الخامس : بعد الانحناء وقبل رفع الرأس. السادس : بعد رفع الرأس وقبل السجود. السابع : في السجود قبل الفراغ من ذكره الواجب. الثامن
![القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F708_qavaed-feqhie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
