رجعت الى الكوفة .... ، فأخبرت أباعبداللّه عليهالسلام فقال : أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهباً من الكوفة الى النيل ومثل كراء البغل من النيل الى بغداد ومثل كراء البغل من بغداد الى الكوفة وتوفّيه ايّاه.
قلت : قد علفته بدراهم ، فلى عليه علفه؟ قال : لا ، لانك غاصب. فقلت : أرأيت لو عطب البغل او نفق (١) أليس كان يلزمني؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ... ». (٢)
وفقرة الشاهد قوله عليهالسلام : « نعم قيمة بغل يوم خالفته » بتقريب ان الظرف « يوم خالفته » متعلق بالقيمة ، اى قيمة يوم المخالفة تلزمك ، وواضح ان يوم المخالفة هو يوم الغصب ، فيكون المدار على قيمة يوم الغصب.
واذا اشكل بوجود احتمال آخر ، وهو تعلقه ب « يلزمك » المقدرة كان الجواب ان التعلق بالاقرب اظهر عند الدوران بينه وبين التعلق بالأبعد.
هكذا يمكن ان يوجّه القول بضمان قيمة يوم الغصب.
اما اذا انكرنا ذلك وقلنا ان الأقربية لاتوجب دائماً اظهرية التعلق بالأقرب وانما توجب ذلك لو كان الفاصل كبيراً بين الموردين دون ما ذا كان قليلاً كما فى المقام ، فتعود الصحيحة مجملة لوجود كلا الأحتمالين ، ومعه يلزم الرجوع الى القاعدة.
وفى بيان القاعدة ، قد يقال : هى تقتضى كون المدار على قيمة يوم التلف ، لان الذمة كانت مشتغلة بنفس العين قبل تلفها ، وعند التلف تشتغل بقيمتها ، فيكون المدار على قيمة يوم التلف.
وقد يقال : هى تقتضى كون المدار على زمان الأداء ، لانه يلزم تعويض المالك
__________________
١ ـ فى الطبع الجديد للوسائل : ونفق ، وهو انسب ، لان عطب ونفق بمعنيً واحد ، وهو الهلاك.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣١٣ ، باب ٧ من أبواب الغصب ، حديث ١.