والمشهور أنّ ذلك حدٌّ للمحصنة أيضاً. وقيل : بل ذلك حدُّ غير المحصنة ، وأما هى فحدّها الرجم.
٢ ـ وأما أنّه مع التكرر وإقامة الحدّ مرتين يلزم القتل فى الثالثة ، فقد تقدم وجهه عند بيان حدِّ التفخيذ.
٣ ـ وأما أنّ السحق يثبت بأربعة رجال ، فقد تقدم وجهه فى باب الشهادات.
حدُّ القذف ـ وهو رمى الغير بالزنا أو باللواط ـ ثمانون جلدة. ولايثبت إلاّ مع إحصان المقذوف.
ومع تكرر القذف من القاذف وحدِّه مرتين يقتل فى الثالثة.
وسابُّ النبى صلىاللهعليهوآله أو بضعته الطاهرة عليهاالسلام أو أحد الأئمة من أبنائها عليهمالسلام : يجب علي سامعه قتله ، إلاّ أن يخاف على نفسه الضرر.
ويثبت القذف بشهادة رجلين عادلين وبالاقرار مرة واحدة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن حدَّ القذف ثمانون جلدة ، فيدلّ عليه صريح الكتاب العزيز : ( والذين يرمون المحصنات ثم لميأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً واُولئك هم الفاسقون ). (١) ومورده وإن كان خاصاً برمى المحصنة إلاّ أنه يتعدّى الى رمى المحصن إما بتنقيح المناط أو بضمّ عدم القول بالفصل وبقطع النظر عن ذلك ، تكفينا صحيحة أبيبصير عن أبيجعفر عليهالسلام : « امرأة قذفت رجلاً ، قال :
__________________
١ ـ النور : ٤.