انعقاد الإطلاق فيها.
وأما حديث « ادرأوا الحدودَ بالشبهات » (١) فقد رواه الشيخ الصدوق بشكل مرسل ، ولايمكن الإستناد اليه إلاّ بناءً على حجية مراسيل الشيخ الصدوق بشكل مطلق أو خصوص ما كان الإرسال فيها بلسان « قال » ، أو بناءً على تمامية كبرى الانجبار. (٢)
ودعوى صاحب الرياض : أن النص الدال على قاعدة « الحدود تدرأ بالشبهات » متواتر(٣) لانعرف وجهها.
١٨ ـ وأما أنّ الزنا لايثبت إلاّ بالاقرار أربع مرات ، فهو المشهور. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليهالسلام : « رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك قال : عليه حدٌ واحد لقذفه إيّاها ، وأما قوله : أنا زنيت بك فلا حدَّ فيه إلاّ أن يشهد علي نفسه أربع شهادات بالزنا عندالامام » (٤) وغيرها.
وهى بإطلاقها تشمل الجلد أيضاً ولاتختص بالرجم وإن كانت بعض الروايات الاُخرى خاصة به ، فلاحظ.
١٩ ـ وأما أنّ البيّنة التى يثبت بها الزنا هى ما تقدم ، فقد اتضح وجهه فى باب الشهادات تحت عنوان « اختلاف الحقوق فى الاثبات ».
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٣٧ ، باب ٢٤ ، من ابواب مقدمات الحدود ، حديث ٤.
٢ ـ لاستيضاح الحال لاحظ : كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ٢٠٩ ، ٢١٥.
٣ ـ رياض المسائل : ٢ / ٤٩٥.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٤٦ ، باب ١٣ ، من ابواب حدِّ القذف ، حديث ١.