أخذ المثل شيء والضمان بمعنى اشتغال الذمة بالمثل شيء آخر ، والمطلوب اثباته هو الثانى دون الأول.
واما الثاني ، فلأن قاعدة : « على اليد » لو تمَّ مدركها اللفظي ، فهى ناظرة الى اصل الضمان دون التفصيل بين المثلى والقيمى فى فرض تعذّر ردِّ العين.
والأولى الاستدلال بالسيرة العقلائية القاضية بانّ من أتلف مال الغير فعليه غرامة مثله ان كان مثلياً وقيمته ان كان قيمياً.
٦ ـ واما تفسير المثلى والقيمى بما ذكر ، فهو ما يقتضيه بناء العقلاء الذى هو المستند لضمان المثلى فى المثلى والقيمة فى القيمي.
٧ ـ واما لزوم شراء المثل ولو باكثر من قيمته المتعارفة ، فباعتبار ان سيرة العقلاء ـ التى هى مدرك ضمان المثل فى المثلى ـ قاضية باستحقاق المثل حتى فى الحالة المذكورة.
٨ ـ وأمّا الإكتفاء بدفع المثل ـ عند تعذّر ارجاع العين ولو مع هبوط قيمته ، فباعتبار ان سيرة العقلاء التى هى مدرك ضمان المثل فى المثلى ـ لا تقضى باكثر من ذلك.
٩ ـ واما كون المدار فى الضمان على قيمة يوم الغصب ، فيستند الى صحيحة ابي ولاّد : « اكتريت بغلاً الى قصرابن هبيرة (١) ذاهباً وجائياً بكذا وكذا ، وخرجت فى طلب غريم لي ، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خُبّرت ان صاحبى توجّه الى النيل ، فتوجّهت نحو النيل فلمّا أتيت النيل خُبّرت انه توجّه الى بغداد ، فأتبعته فظفرت به و
__________________
١ ـ قصر ابن هبيرة : موضع قريب من الحائر الحسيني ، زاده اللّه شرفاً.
والنيل : قرية بالكوفة بين « واسط » و « بغداد ».