٢٣ ـ وأما أنّ الرجل يدفن الى حقويه والمرأة الى صدرها ، فهو المشهور. وتدل عليه موثقة سماعة عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « تدفن المرأة الى وسطها ثم يرمى الإمام ويرمى الناس بأحجار صغار. ولا يدفن الرجل إذا رجم إلاّ الى حقويه » (١) وغيرها.
ولايبعد كون المقصود من الوسط موضع الثديين بقرينة صحيحة أبيمريم عن أبيجعفر عليهالسلام : « أتت امرأة أميرالمؤمنين عليهالسلام فقالت : إنى قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها ، فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت : إني ، قد فجرت ، فاعرض عنها ، ثم استقبلته فقالت : إنى قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثم استقبلته فقالت : إنى فجرت ، فأمر بها فحبست وكانت حاملاً فتربِص بها حتى وضعت ، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة ... وأدخلها الحفيرة الى الحقو وموضع الثديين ... ». (٢)
٢٤ ـ وأما أنّ الإمام يبدأ بالرجم إن كان الزنا قد ثبت بالاقرار وإلاّ فالبينة تبدأ بذلك ، فهو ما عليه المشهور. وتدلّ عليه رواية صفوان عمّن رواه عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « اذا اقرَّ الزانى المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس ، فاذا قامت عليه البيّنة كان أول من يرجمه البيّنة ، ثم الامام ، ثم الناس ». (٣) ولأجل أنّها مرسلة لايمكن الاعتماد عليها إلاّ بناءً على أحد اُمور ثلاثة : تمامية كبرى الإنجبار بعمل المشهور ، أو البناء على وثاقة كلّ من روى عنه أحد الثلاثة ، أو البناء على حجية الرواية إذا ورد فى سندها أحد بنى فضّال وإن اشتمل على الضعف من بعض النواحي. (٤) وأما
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٧٤ ، باب ١٤ ، من ابواب حد الزنا ، حديث ٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨٠ ، باب ١٦ ، من ابواب حد الزنا ، حديث ٥.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٧٤ ، باب ١٤ ، من ابواب حد الزنا ، حديث ٢.
٤ ـ لاستيضاح الحال لاحظ كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ١٨١.