٩ ـ وأمّا جواز حيازة الآجام بل والغابات ـ بناءً على ملكية الإمام عليهالسلام أو الدولة لها ـ فينبغى أن لايقع مورداً للتأمل ، لانعقاد السيرة القطعية على الحيازة فيها.
١٠ ـ وأمّا تحقق الانتقال فى النحو الثالث بالحيازة ، فهو ممّا لا إشكال فيه ، للسيرة القطعية المنعقدة على ذلك ، فمن اصطاد الأسماك أو الطيور أو أى ثروة طبيعية اُخرى ملكها ، ومن قام بالحفر ووصل الى عين ماء كان مجرد ذلك كافياً في تحقق حيازته لها.
من كان مالكاً لأرضٍ كان مالكاً لما تشتمل عليه من معدن أو كنز على المشهور.
ومن كان مالكاً لأرضٍ كان مالكاً لعين الماء التى يتم كشفها فيها على المشهور أيضاً.
ومن حاز لآخر تبرعاً أو وكالة عنه ، فالمال للحائز دون الآخر. وأما لو كان ذلك بإجارة ، فقيل بكونه للمستأجر دون الحائز الأجير.
والتحجير ـ بوضع سياج ونحوه للأرض الميتة ـ وإن لم يكن كالأحياء فى إفادة الملك ولكنه يفيد الأولوية.
والناس وإن كان لهم حق الإحياء أو التحجير فى أراضى الموات إلاّ أنّ لوليّ المسلمين المنع منهما فيما إذا كان ذلك موجباً للإخلال بالنظام.
ومن سبق الى مكان فى المسجد أو المشاهد المشرفة فهو أحقّ به ما دام شاغلاً له بما لايتنافى مع ذلك المكان المقدس. وإذا فارقه بنية العود وكان تاركاً لبعض رحله فيه فهو أحقّ به من غيره.
ووضع الرحل قبل دخول وقت الصلاة بقصد الاستفادة من المحل عند دخوله لايولّد حقّاً لصاحب الرحل مع افتراض الفاصل الزمنى المعتد به.