٢ ـ وأمّا أنّ الاقرار حجة على المقرّ وملزم ، به فلاينبغى التأمل فيه للسيرة العقلائية على ذلك. وهى حجة بسبب عدم الردع عنها الكاشف عن امضائها.
هذا هو مدرك حجية اقرار العاقل على نفسه.
وأمّا الحديث المشهور عن النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) فلاوجود له فى كتب الحديث وإنّما هو مذكور فى الكتب الاستدلالية لفقهائنا ـ من دون سند ـ كما أشار الى ذلك الحر العاملي. (٢)
ودعوى صاحب الجواهر أنّه حديث نبوى مستفيض أو متواتر لانعرف وجهها (٣) ، فإنّه لميثبت كونه حديثاً ليكون مستفيضاً أو متواتراً.
وأمّا شهرة العمل به ـ على تقدير كونه حديثاً ـ فهى لو تمّت صغريً وكبريً فلايمكن الاعتماد عليها فى المقام ، لاحتمال أن استنادهم اليه ليس لكونه حديثاً صادراً من النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم حقاً ، بل لأنّ مضمونه مضمون عقلائى لايحتاج الى رواية.
وعليه فالمدرك منحصر بالسيرة العقلائية.
لايلزم الشخص باقراره إلاّ إذا كان إخباره ـ بثبوت الحق عليه أو انتفائه عنه ـ بنحو الجزم دون الاحتمال أو الظن.
ولايكون الاقرار حجة إلاّ بلحاظ الآثار التى هى فى ضرر المقرّ دون الآثار التى هى في
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ١٣٣ ، باب ٣ من ابواب الاقرار ، حديث ٢ ؛ مستدرك الوسائل نقلاً عن عوالى اللآلي : ١٣ / ٣٦٩.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ١٣٣.
٣ ـ جواهر الكلام : ٣٥ / ٣.