ما يوجب الإرث
يوجب الإرث أمران : النسب والسبب.
أما النسب ، فترث به ثلاث طوائف هي :
١ ـ الأب والاُم المباشريان ، والأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا.
٢ ـ الأجداد والجدات وإن علوا كأب الجد وجده ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.
٣ ـ الاعمام والعمات والاخوال والخالات وإن علوا ـ كعم أو خال الأب أو الاُم أو الجد أو الجدة ـ وأولادهما وإن نزلوا.
وكل طائفة من هذه لاترث مع وجود الطائفة السابقة عليها ولو واحداً إلاّ إذا فرض وجود أحد موانع الإرث الآتية.
وأما السبب ، فهو عبارة عن الزوجية والولاء. (١)
__________________
١ ـ الولاء نحو ولاية يترتب عليها الارث. وهى تنشأ إما بسبب العتق أو التعاقد على ضمان الجريرة او الإمامة.
١٧١
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٤ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F681_dros-tamhidie-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
