فى قطع كل واحد من أصابع اليد عُشر دية اليد ، وفى قطع كل إصبع من أصابع الرجل عُشر دية الرجل.
والمستند فى ذلك :
بعد كونه هو المشهور صحيحة عبدالله بن سنان عن أبيعبدالله عليهالسلام : « أصابع اليدين والرجلين سواء فى الدية فى كلّ إصبع عشر من الإبل » (١) وغيرها.
وفى مقابل ذلك صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « ... ففى الإبهام اذا قطع ثلث دية اليد ... وفى الأصابع فى كل إصبع سدس دية اليد ... ». (٢)
إلاّ أنّ الصحيحة المذكورة ، لإعراض المشهور عنها (٣) ، ساقطة عن الاعتبار بناءً على تمامية كبرى سقوط الرواية عن الحجية باعراض المشهور عنها ، وتعود الصحيحة الاُولى بناءً على ذلك سالمة عن المعارض ويتمّ رأى المشهور.
دية الضرب
دية اللطمة على الوجه اذا احمرّ دينار ونصف ، وإذا اخضرّ فثلاثة دنانير واذا اسودّ فستة دنانير. (٤) واذا كان ذلك فى البدن فالدية نصف ما فى الوجه.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٩٤ ، باب ٣٩ من ابواب ديات الاعضاء ، حديث ٤.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٢٩ ، باب ١٢ من ابواب ديات الاعضاء ، حديث ١.
٣ ـ لاستيضاح ذلك لاحظ : كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ٢٠٥.
٤ ـ مرَّ المقصود من الدينار تحت عنوان « دية القتل عمداً ».