الصفحه ٢١١ : قتلوا فى الثالثة »
(١) ، ولكنها ـ
كما نقل الحرّ عن شيخ الطائفة ـ مطلقة فتقيد بغير الزانى لأجل الموثقة
الصفحه ٢٣ : سرقمنبينمتاعهوليس عليه شيء ، فإن سرق متاعهكله فليس عليه شيء
» (١) وغيرها.
والرواية صحيحة بطريق الشيخ الصدوق
الصفحه ٩٥ : الشيخ وابن حمزة انه للغاصب ، بدعوى
ان عين المغصوب قد تلفت ، فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها او مثلها ، بل نسب
الصفحه ١١٩ : الشيخ الطوسى وبكلا
طريقى الشيخ الكلينى فلاحظ.
إلاّ أنّ فى مقابل ذلك صحيحة زيد الشحام
: « سألت
الصفحه ١٢٥ :
الكراهة ، بل عن الشيخ فى خلافه دعوى الإجماع على ذلك(١) ، ومن هنا يكون المناسب التنزل من
الفتوى بالتحريم
الصفحه ١٢٩ :
ج ـ التمسك برواية الشيخ الصدوق : « قال الصادق عليهالسلام
: كل منحورٍ مذبوحٌ حرام ، وكل مذبوحٍ
الصفحه ٢٠٦ : المحصن والزانية المحصنة اذا كان الزانى بها
بالغاً.
٤
ـ والجلد والرجم معاً رابعة. وذلك فى الشيخ الزانى
الصفحه ٢١٧ :
انعقاد الإطلاق فيها.
وأما حديث « ادرأوا الحدودَ
بالشبهات » (١)
فقد رواه الشيخ الصدوق بشكل مرسل
الصفحه ٢٢٩ : ، فإن
سرق فى السجن قتل » (١) وغيرها.
والموثقة إذا كانت مقطوعة (٢) بطريق الشيخ الكليني ، فهى مسندة الى
الصفحه ٢٣٤ : .
وسند الصحيحة بطريق الشيخ الكلينى وإن
كان قد يتأمّل ، فيه من ناحية المعلى بن محمد ـ حيث إنّه لميوثق بل
الصفحه ٧ : التعليمية
الأولى بالّلغة العربية) فطلبنا من الأستاذ الكريم ، سماحة الحجّة الشيخ باقر
الإيروانى ـ دامت
الصفحه ٥٢ : الرواية من غير الإمام عليهالسلام. على أنّ الاضمار هو فى رواية الكافي ،
(٣) وإلاّ
فالشيخ نقلها مسندة إلى
الصفحه ٥٥ : سبحانه او مشتركاً كما هو واضح.
وطلحة وإن لميوثق إلاّ أنّ تعبير الشيخ
عنه بأنّه « عامّى المذهب إلاّ
الصفحه ٦٩ : :
أ ـ رواية الشيخ الصدوق : « قال الصادق عليهالسلام
: ... وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلاتعرّفها
الصفحه ٧٤ : الشيخ فى تهذيبه : ٦ / ١٨٨.