الصفحه ٨٥ : الضمان ، فقد ذكره
الشيخ الأعظم كسبب للضمان فى مقام توجيه قاعدة : « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » ،
فالبيع
الصفحه ٨٢ : الضمان ـ كما ذهب اليه الشيخ الأعظم ، (٢) فان هذا وجيه لو كان المدرك هو الحديث
، وقد عرفت انه السيرة ، وهى
الصفحه ١٦ : الشيخ الأعظم فى مكاسبه من أنّ الشيء
إذا كان واجباً فهو مملوك لله سبحانه ، ومع كون الشيء مملوكاً للغير
الصفحه ٨٦ :
ونتمكّن ان نقول كتوضيح لتعليق الشيخ
الأعظم : ان السيرة العقلائية لم يثبت انعقادها على الضمان بمجرد
الصفحه ٩٠ : ـ بما جاء فى كلمات الشيخ الأعظم من انّ عنوان الأخذ
لايصدق الاّ بالنسبة الي الاعيان. (٢)
وقد
يضاف الى
الصفحه ٩١ : )
(٢) بالتقريب
الذى نقله الشيخ الأعظم ، وهو ان مماثل ما اعتدى هو المثل فى المثلى والقيمة فى
القيمي. (٣)
او
الصفحه ٢٥٣ : شمولها لموارد الإكراه كما يظهر من الشيخ الأعظم
فى مكاسبه(٢)
ـ تمنع من ذلك.
٤
ـ وأما أنّ الحكم فى القتل
الصفحه ٨١ : كان ضعيف السند الا
انه منجبر بالشهرة كما قال الشيخ النراقى « ان اشتهارها بين الاصحاب وتداولها فى
كتبهم
الصفحه ٢٠٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
فقال : ما تقولون فى الرجل يأتى أهله فيخالطها ولاينزل؟ فقالت الأنصار : الماء من
الماء. وقال
الصفحه ٢٤٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً ، فقالت الأنصار : إنّ
فلان اليهودى قتل
الصفحه ٢٠٩ : عليهالسلام : « اذا زنى الرجل بذات محرم حد حدَّ الزانى إلاّ
أنّه أعظم ذنباً » (٣) دلّت على عدم الخصوصية للزنا
الصفحه ١٤٢ : بن القاسم الأنصارى الثقة وبين غيره
، ومن ناحية ذلك الرجل الوسيط ، حيث إنّه مجهول الحال ـ فبالإمكان
الصفحه ٢٢٦ : النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : من لهذا؟
فقام رجلان من الأنصار ، فقالا : نحن يا رسولالله
الصفحه ٢٤٨ : قبل رسولالله لما كان بعد فتح خيبر
تخلّف رجل من الأنصار ... » (وسائل الشيعة ، باب ١٠ من ابواب دعوى
الصفحه ٢١٢ : الجلد واختاره
المحقق ـ قدسسره ـ أيضاً. (١)
١٢
ـ وأما ثبوت الجلد والرجم معاً فى حق الشيخ والشيخة