يكون أصلياً كالسباع
ونحوها أو عارضياً كالجلاّل وموطوء الإِنسان
والغنم الذي شرب لبن خنزيرة
، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم ونحوه.
[
١٦١ ] مسألة ١ : ملاقاة الغائط في
الباطن لا توجب النجاسة ، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معهما شيء من الغائط وإن كان ملاقياً له في الباطن ، نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه ، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.
[
١٦٢ ] مسألة ٢ : لا مانع من بيع
البول والغائط من مأكول اللحم ، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز
، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.
[
١٦٣ ] مسألة ٣ : إذا لم يعلم كون
حيوان معين أنه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه
، وإن كان لا يجوز أكل لحمه
بمقتضى الأصل ،
__________________________________________________