[ ١١١٩ ] مسألة ١ : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ، لكن قد مرّ أنه لا يلزم المداقة والتعميق.
[ ١١٢٠ ] مسألة ٢ : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.
[ ١١٢١ ] مسألة ٣ : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه (١٣٣٣) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل.
[ ١١٢٢ ] مسألة ٤ : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها (١٣٣٤) أو عليها.
[ ١١٢٣ ] مسألة ٥ : إذا خالف الترتيب بطل (١٣٣٥) وإن كان لجهل أو نسيان.
[ ١١٢٤ ] مسألة ٦ : يجوز الاستنابة (١٣٣٦) عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.
[ ١١٢٥ ] مسألة ٧ : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن
__________________________________________________
(١٣٣٣) ( يكفي المسح عليه ) : اذا لم يكن خارجاً عن المتعارف وإلاّ وجب ازالة المقدار الزائد.
(١٣٣٤) ( يكفي المسح بها ) : مع الاستيعاب ، ومع عدمه يكفي المسح بالباقي.
(١٣٣٥) ( بطل ) : اذا لم يمكن تحصيله باعادة بعض الافعال مع بقاء الموالاة.
(١٣٣٦) ( يجوز الاستنابة ) : اذا تمكن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به ثم وضعهما على جبهته ويديه مع تصدّيه هو للمسح بهما تعين ذلك ، وهو الذي يتولى النية حينئذٍ ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه ان يطلب من غيره ان ييممه على النحو المذكور في المتن والاحوط حنيئذٍ ان يتولى النية كل منهما.