أخرى ، بل لابد من تجديد التيمم لها وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة.
[ ١٠٨٩ ] مسألة ٣١ : لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر (١٢٨٨) حتى في حال الصلاة (١٢٨٩) ، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولو في حال الصلاة ، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلاً عن الغسل ، فصحة واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.
[ ١٠٩٠ ] مسألة ٣٢ : يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافياً لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقرءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.
[ ١٠٩١ ] مسألة ٣٣ : في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال (١٢٩٠) ، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم.
[ ١٠٩٢ ] مسألة ٣٤ : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل (١٢٩١) لعدم الأمر به وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها ، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها (١٢٩٢) ، وإن تبين
__________________________________________________
(١٢٨٨) ( من الغايات الأخر ) : إلا ما كان مشاركاً معها في الضيق.
(١٢٨٩) ( حتى في حال الصلاة ) : لا تبعد الاستباحة في هذا الحال.
(١٢٩٠) ( اشكال ) : ضعيف.
(١٢٩١) ( بطل ) : مر انه لا تبعد الصحة.
(١٢٩٢) ( فالظاهر وجوب اعادتها ) : فيه اشكال.