قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

العروة الوثقى [ ج ١ ]

376/416
*

الاحتياط بالإِعادة ، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه (١٢٤٤) مع الاحتمال المذكور.

[ ١٠٦٤ ] مسألة ٦ : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإِعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإِعادة ، وإلا فالأحوط (١٢٤٥) الإِعادة.

[ ١٠٦٥ ] مسألة ٧ : المناط (١٢٤٦) في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.

[ ١٠٦٦ ] مسألة ٨ : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت (١٢٤٧).

[ ١٠٦٧ ] مسألة ٩ : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى (١٢٤٨) ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.

[ ١٠٦٨ ] مسألة ١٠ : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها (١٢٤٩).

[ ١٠٦٩ ] مسألة ١١ : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم (١٢٥٠)

__________________________________________________

(١٢٤٤) ( فلا اشكال في وجوبه ) : بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.

(١٢٤٥) ( وإلا فالاحوط ) : الاولى ، نعم يجب التكميل في الصورة المتقدمة.

(١٢٤٦) ( المناط ) : بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة.

(١٢٤٧) ( في ضيق الوقت ) : بقدر ما يتضيق عنه.

(١٢٤٨) ( عصى ) : على فرض عثوره على الماء لو طلب وإلا كان متجرياً.

(١٢٤٩) ( فالاقوى صحتها ) : في صحة كل من التيمم والصلاة اشكال.

(١٢٥٠) ( فتيمم ) : مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت.