الصفحه ٢٤٤ : ء حكمه.
__________________________________________________
تحتاط في الدم
الفاقد للصفات في غير أيام
الصفحه ٢٤٨ : لو علمت بانحصار وقتها في بعض الشهر كالنصف الاول منه وكان الدم الواجد خارجاً عنه ، ومنه يظهر حكم
الصفحه ٢٥٣ :
والعقل ، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلا بالحكم
الصفحه ٢٥٧ :
__________________________________________________
(٩٢٠) ( من الصيام
الواجب ) : اطلاق الحكم فيه مبني على الاحتياط.
(٩٢١) ( والنذر
المعين ) : وجوب قضا
الصفحه ٢٦٠ : بالدم من غير غَمس فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت أو نافلة ، وتبديل القطنة أو تطهيرها
الصفحه ٢٦١ :
الغمس في بعض
أطرافها ، وحكمها ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ غسل قبل صلاة الغداة (٩٣١).
والثالثة : أن يسيل
الصفحه ٢٧١ : تجاوزها كان الزائد على عدد عادتها استحاضة ، ومنه يظهر حكم سائر الصور المذكورة في المتن.
الصفحه ٢٧٢ : ) ( فمجموع
الشهر نفاس ) : وكذا بعده الى عشرة أيام من رؤية الدم بعد خروج آخر قطعة ، نعم يشترط في الحكم بكون
الصفحه ٢٧٨ : مبني على الاحتياط ، وفي حكم الرّد اعلام
الصفحه ٢٨٥ : ، خوفاً من
صُراخهن عنده.
فصل
[ في حكم كراهة الموت ]
لا يحرم كراهة الموت ، نعم يستحب عند
ظهور أماراته
الصفحه ٢٩٠ : بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه ، والطفل الأسير (١٠٣١
الصفحه ٢٩٧ : ، والحكم فيه مبني على الاحتياط.
(١٠٦٦) ( جميع عظام
الميت ) : وكذا لو بقي معظمها بشرط ان يكون من ضمنها
الصفحه ٢٩٩ : كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع
الصفحه ٣٠١ :
__________________________________________________
(١٠٧٥) ( اباحة
الماء ) : يجري في المقام ما تقدم في الرابع من شرائط الوضوء ، وحكم الخليطين كحكم الما
الصفحه ٣٤٠ : مقابر المسلمين والكفار والا تعين.
(١١٧٢) ( واما
المسلم ) : اطلاق الحكم بجواز النبش فيما اذا دفن المسلم