الصفحه ٥٣ : .
(١٠٥) ( من الميت )
: المبانة من المذكى طاهرة مطلقاً ، واما من الميتة فحكمها حكم المبانة من الحي.
(١٠٦
الصفحه ٥٤ : ) ( المسلمين
مطروحاً ) : في الحكم بتذكيته مع عدم احراز أحد الأمور الثلاثة المتقدمة اشكال فيكون محكوماً بما سيجي
الصفحه ٥٧ : القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسة (١١٨) عملاً بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ويحتمل
الصفحه ٦٨ : بالنجاسة ، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب ، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا
الصفحه ٨٧ :
تعد جرحاً واحداً
عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفو عنه حتى يبرأ
الصفحه ٨٨ : أقل من الدرهم.
[
٣٠١ ] مسألة ٥ : الدم الأقل إذا أزيل
عينه فالظاهر بقاء حكمه.
[
٣٠٢ ] مسألة
الصفحه ٩٤ : النجاسة أبداً ، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
[
٣١٧ ] مسألة ١٠ : لا يجري حكم
الصفحه ٩٦ : الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كسائر الأبوال ، وكذا يشترط في لحوق (٢٨٢) الحكم أن يكون اللبن من
الصفحه ١٠٥ : العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته (٣٢٤)
أيضاً
الصفحه ١١٢ : )
: لا يبعد اختصاص الحكم بالدم.
(٣٥١) ( ما لا نفس
له ) : بشرط ان لا يكون له دم عرفاً ، واما فيما له دم
الصفحه ١٣٢ : الأول ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبرا
الصفحه ١٣٧ : الكيفيات (٤٥٩)
مع مراعاة ثلاث مرات ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ، ويلحق به في
الصفحه ١٧١ : أو النسيان لا بطلان ، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً بل ومقصراً أيضاً إذا حصل منه قصد
الصفحه ١٧٢ : بها حينئذ.
[
٥٤٥ ] مسألة ٦ : مع الشك في رضا
المالك لا يجوز التصرف (٥٨١)
، ويجزي عليه حكم الغصب
الصفحه ١٨٦ : الاستعمال مضراً وتوضأ جهلاً أو نسياناً فإنه يمكن الحكم ببطلانه ، لأنه مأمور واقعاً بالتيمم هناك بخلاف ما نحن